____________________
(1) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن تعدد الجهة المجدي في دفع محذور الاجتماع مفقود هنا.
توضيحه: أن الجهة إما تقييدية وهي ما يقع موضوعا للخطاب سواء أ كان موضوعا خارجيا كالفقير، والغني، والمستطيع ونحو ذلك، أم فعلا كالصلاة، والغصب، ونحوهما، وإما تعليلية وهي ما يكون علة للحكم لا موضوعا له.
فإن كانت الجهة تقييدية، فتعددها يجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين على موضوع واحد، إذ المفروض تعدد الموضوع بتعدد الجهة، ولذا يندرج في باب التزاحم، لا التعارض كما سيتضح في مسألة اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى، هذا.
وإن كانت الجهة تعليلية، فتعددها لا يجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين المثلين أو الضدين، لعدم تعلق الحكم بالجهة حتى يكون تعددها موجبا لتعدد الموضوع المجدي لارتفاع محذور اجتماع الحكمين، فإن الجهات التعليلية أجنبية عن موضوع الحكم، فتعددها لا يوجب تعدد الموضوع.
إذا عرفت هذا فاعلم:
أن المقدمية من الجهات التعليلية، لان معروض الوجوب الغيري هو ذات المقدمة لأجل المقدمية، لا بعنوان كونها مقدمة، مثلا نصب السلم واجب للتوسل به إلى الصعود على السطح، لا بعنوان كونه مقدمة، إذ ملاك الوجوب الغيري قائم بذاته، لا بوصف مقدميته. فعليه لا تتصف الاجزاء بالوجوب الغيري، لعدم كون المقدمية جهة تقييدية، بل المتصف به هو ذوات الاجزاء، والمفروض أنها عين الكل، فالوجوب العارض لها نفسي ضمني، لا غيري مقدمي.
(2) أي: في أجزأ الواجب، وضمير - تعددها - يرجع إلى - الجهة -.
(3) تعليل لعدم تعدد الجهة المجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين.
توضيحه: أن الجهة إما تقييدية وهي ما يقع موضوعا للخطاب سواء أ كان موضوعا خارجيا كالفقير، والغني، والمستطيع ونحو ذلك، أم فعلا كالصلاة، والغصب، ونحوهما، وإما تعليلية وهي ما يكون علة للحكم لا موضوعا له.
فإن كانت الجهة تقييدية، فتعددها يجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين على موضوع واحد، إذ المفروض تعدد الموضوع بتعدد الجهة، ولذا يندرج في باب التزاحم، لا التعارض كما سيتضح في مسألة اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى، هذا.
وإن كانت الجهة تعليلية، فتعددها لا يجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين المثلين أو الضدين، لعدم تعلق الحكم بالجهة حتى يكون تعددها موجبا لتعدد الموضوع المجدي لارتفاع محذور اجتماع الحكمين، فإن الجهات التعليلية أجنبية عن موضوع الحكم، فتعددها لا يوجب تعدد الموضوع.
إذا عرفت هذا فاعلم:
أن المقدمية من الجهات التعليلية، لان معروض الوجوب الغيري هو ذات المقدمة لأجل المقدمية، لا بعنوان كونها مقدمة، مثلا نصب السلم واجب للتوسل به إلى الصعود على السطح، لا بعنوان كونه مقدمة، إذ ملاك الوجوب الغيري قائم بذاته، لا بوصف مقدميته. فعليه لا تتصف الاجزاء بالوجوب الغيري، لعدم كون المقدمية جهة تقييدية، بل المتصف به هو ذوات الاجزاء، والمفروض أنها عين الكل، فالوجوب العارض لها نفسي ضمني، لا غيري مقدمي.
(2) أي: في أجزأ الواجب، وضمير - تعددها - يرجع إلى - الجهة -.
(3) تعليل لعدم تعدد الجهة المجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين.