رابعها (10):
الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى،
____________________
الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولي هو التعبد بالفعل ثانيا، وما يجزي عنه الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري والظاهري هو الامر بالقضاء. وبالجملة: اختلاف ما يكفي عنه لا يوجب اختلافا في نفس معنى الكفاية.
(1) بيان لاختلاف ما عنه الكفاية، وقد عرفت آنفا توضيحه.
(2) أي: بالاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي.
(3) أي: المأمور به.
(4) معطوف على قوله: - بالامر الواقعي - يعني: وأن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري يكفي، ويترتب على الكفاية سقوط القضاء.
(5) مقتضى المقابلة تكرار كلمة - يكفي - بعد - الجعلي -، كذكرها بعد - الامر الواقعي -.
(6) يعني: بسبب الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يسقط القضاء.
(7) هذا معطوف على صدر الكلام، يعني: أن الظاهر كون الاجزاء في هذا البحث هو معناه لغة، لا أن الاجزاء يكون بمعناه الاصطلاحي.
(8) هذا تفسير الاجزاء الاصطلاحي، وقد تقدم.
(9) لعدم قرينة على صرفه عن معناه اللغوي إلى غيره، فإرادة المعنى الاصطلاحي حينئذ بلا موجب، مع أنه من لوازم المعنى اللغوي، فلا داعي إلى إرادته بعد كونه من لوازم اللغوي.
(10) الغرض من عقد هذا الامر الذي جعله في التقريرات ثالث الأمور المتقدمة على الخوض في المطلب هو دفع توهمين: أحدهما: أن هذا النزاع عين النزاع في مسألة
(1) بيان لاختلاف ما عنه الكفاية، وقد عرفت آنفا توضيحه.
(2) أي: بالاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي.
(3) أي: المأمور به.
(4) معطوف على قوله: - بالامر الواقعي - يعني: وأن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري يكفي، ويترتب على الكفاية سقوط القضاء.
(5) مقتضى المقابلة تكرار كلمة - يكفي - بعد - الجعلي -، كذكرها بعد - الامر الواقعي -.
(6) يعني: بسبب الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يسقط القضاء.
(7) هذا معطوف على صدر الكلام، يعني: أن الظاهر كون الاجزاء في هذا البحث هو معناه لغة، لا أن الاجزاء يكون بمعناه الاصطلاحي.
(8) هذا تفسير الاجزاء الاصطلاحي، وقد تقدم.
(9) لعدم قرينة على صرفه عن معناه اللغوي إلى غيره، فإرادة المعنى الاصطلاحي حينئذ بلا موجب، مع أنه من لوازم المعنى اللغوي، فلا داعي إلى إرادته بعد كونه من لوازم اللغوي.
(10) الغرض من عقد هذا الامر الذي جعله في التقريرات ثالث الأمور المتقدمة على الخوض في المطلب هو دفع توهمين: أحدهما: أن هذا النزاع عين النزاع في مسألة