____________________
تابعا في الاطلاق والاشتراط لوجوب ذي المقدمة، وأن كل ما هو شرط وقيد للوجوب النفسي الثابت لذيها، فهو شرط وقيد للوجوب الغيري أعني وجوب المقدمة.
والوجه في هذه التبعية واضح، لان وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ومسبب عنه، فكل ما يكون شرطا وقيدا للوجوب النفسي، فهو شرط للوجوب الغيري، فالوجوب المعلولي تابع للوجوب العلي في الاطلاق والاشتراط.
(1) قيد ل - وجوب -، لأنه مبني على الملازمة.
(2) لأنه معلول لوجوب ذي المقدمة، كما عرفت.
(3) يعني: إلى هذه التبعية، وقوله: - في مطاوي كلماتنا - إشارة إلى:
ما ذكره في أوائل الامر الثالث عند تعميم النزاع للمقدمات الوجودية للواجب المشروط من قوله: (ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا. إلخ).
(4) أي: ذي المقدمة، وهذا إشارة إلى خلاف صاحب المعالم، ومن تبعه، وحاصله: أنه بعد البناء على الملازمة بين وجوب المقدمة و ذيها يكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذيها.
بيانه - كما في التقريرات -: أن وجوب المقدمة إنما هو لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، بحيث تنحصر مصلحة وجوبها في التوصل بها إلى ذيها، فإن لم يكن الداعي إلى إيجاد المقدمة التوصل بها إلى ذيها، فالحكمة المقتضية لوجوبها مفقودة، فلا دليل حينئذ على وجوبها. و عليه: فوجوبها دائما مشروط بشرط، ولا أقل من كونه إرادة ذيها، بخلاف وجوب ذيها، فإنه قد يكون مشروطا، وقد يكون مطلقا، فلم تتحقق التبعية بين وجوبها ووجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط.
(5) يعني: يوهم كون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذيها، لكن في هذه
والوجه في هذه التبعية واضح، لان وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ومسبب عنه، فكل ما يكون شرطا وقيدا للوجوب النفسي، فهو شرط للوجوب الغيري، فالوجوب المعلولي تابع للوجوب العلي في الاطلاق والاشتراط.
(1) قيد ل - وجوب -، لأنه مبني على الملازمة.
(2) لأنه معلول لوجوب ذي المقدمة، كما عرفت.
(3) يعني: إلى هذه التبعية، وقوله: - في مطاوي كلماتنا - إشارة إلى:
ما ذكره في أوائل الامر الثالث عند تعميم النزاع للمقدمات الوجودية للواجب المشروط من قوله: (ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا. إلخ).
(4) أي: ذي المقدمة، وهذا إشارة إلى خلاف صاحب المعالم، ومن تبعه، وحاصله: أنه بعد البناء على الملازمة بين وجوب المقدمة و ذيها يكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذيها.
بيانه - كما في التقريرات -: أن وجوب المقدمة إنما هو لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، بحيث تنحصر مصلحة وجوبها في التوصل بها إلى ذيها، فإن لم يكن الداعي إلى إيجاد المقدمة التوصل بها إلى ذيها، فالحكمة المقتضية لوجوبها مفقودة، فلا دليل حينئذ على وجوبها. و عليه: فوجوبها دائما مشروط بشرط، ولا أقل من كونه إرادة ذيها، بخلاف وجوب ذيها، فإنه قد يكون مشروطا، وقد يكون مطلقا، فلم تتحقق التبعية بين وجوبها ووجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط.
(5) يعني: يوهم كون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذيها، لكن في هذه