____________________
أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه (1) مراد المصنف (قده) بمرجع هذا الضمير هو - الامر -، بقرينة الاستدراك الآتي في كلامه.
ومحصل مرامه حينئذ: أنه هل يجوز عقلا أمر الامر مع علمه بانتفاء شرط الامر - أي الوجوب - كما إذا كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة، وعلم الامر بعدم تحققها، أم لا يجوز؟، فليس له أن يأمر غير المستطيع بالحج.
ولا بد من القول بعدم الجواز، لان المراد بالامر هو البعث الفعلي إلى متعلقه، ومن المعلوم: أن فعلية البعث منوطة بعلتها التامة التي من أجزائها الشرط، فمع العلم بانتفائه لا يتحقق إنشاء البعث الفعلي، فالقصور من ناحية المقتضي - وهو العلة - إذ القول بالجواز حينئذ مساوق لجواز وجود المعلول بلا علة، وهو كما ترى.
(2) لكن عن جماعة منهم: (الاتفاق على عدم الجواز).
(3) تعليل لقوله: (لا يجوز)، وقد عرفت توضيحه، ومحصله: أن القول
ومحصل مرامه حينئذ: أنه هل يجوز عقلا أمر الامر مع علمه بانتفاء شرط الامر - أي الوجوب - كما إذا كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة، وعلم الامر بعدم تحققها، أم لا يجوز؟، فليس له أن يأمر غير المستطيع بالحج.
ولا بد من القول بعدم الجواز، لان المراد بالامر هو البعث الفعلي إلى متعلقه، ومن المعلوم: أن فعلية البعث منوطة بعلتها التامة التي من أجزائها الشرط، فمع العلم بانتفائه لا يتحقق إنشاء البعث الفعلي، فالقصور من ناحية المقتضي - وهو العلة - إذ القول بالجواز حينئذ مساوق لجواز وجود المعلول بلا علة، وهو كما ترى.
(2) لكن عن جماعة منهم: (الاتفاق على عدم الجواز).
(3) تعليل لقوله: (لا يجوز)، وقد عرفت توضيحه، ومحصله: أن القول