منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥١٥
فصل لا يجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه (1) خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا (2)، ضرورة (3) أنه لا يكاد يكون
____________________
أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه (1) مراد المصنف (قده) بمرجع هذا الضمير هو - الامر -، بقرينة الاستدراك الآتي في كلامه.
ومحصل مرامه حينئذ: أنه هل يجوز عقلا أمر الامر مع علمه بانتفاء شرط الامر - أي الوجوب - كما إذا كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة، وعلم الامر بعدم تحققها، أم لا يجوز؟، فليس له أن يأمر غير المستطيع بالحج.
ولا بد من القول بعدم الجواز، لان المراد بالامر هو البعث الفعلي إلى متعلقه، ومن المعلوم: أن فعلية البعث منوطة بعلتها التامة التي من أجزائها الشرط، فمع العلم بانتفائه لا يتحقق إنشاء البعث الفعلي، فالقصور من ناحية المقتضي - وهو العلة - إذ القول بالجواز حينئذ مساوق لجواز وجود المعلول بلا علة، وهو كما ترى.
(2) لكن عن جماعة منهم: (الاتفاق على عدم الجواز).
(3) تعليل لقوله: (لا يجوز)، وقد عرفت توضيحه، ومحصله: أن القول

أحدهما: وجود خطابين نفسيين مع اشتمالهما على ملاك تام، فلو كان الملاك في أحدهما دون الاخر، كاعتبار القدرة الشرعية في أحدهما لخرجا عن الترتب المقصود.
ثانيها: أن لا يكون ترك الأهم مثلا عين وجود متعلق المهم، كما في الجهر والاخفات، والحركة والسكون، ونحوهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما.
وإلى ذلك يرجع ما قيل: من اعتبار القدرة في متعلق المهم حين ترك الأهم، حيث إن مقتضى القدرة إمكان ترك متعلقهما، وليس كذلك الضدان اللذان لا ثالث لهما إذا ترك أحدهما - كالأهم في المقام -، لامتناع ترك الاخر حينئذ، فهو غير مقدور له.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست