وهذا (5) هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة.
____________________
(1) تعليل لاعتبار قصد الغاية في وقوع الطهارات صحيحة، ومحصله:
أن عبادية الطهارات لما كانت بسبب أمرها الغيري، فلا بد في وقوعها عبادة صحيحة من قصد التوصل إلى الغاية المشروطة بالطهارة كالصلاة، فإن امتثال الامر الغيري منوط بقصد تلك الغاية، لان الامر الغيري لما كان تابعا للامر النفسي، لتولده منه، فامتثاله أيضا تابع لامتثاله، فالوضوء بقصد التوصل به إلى الصلاة يكون امتثالا للامر الغيري المحقق لعبادية الوضوء، وبدون هذا القصد لا يتحقق امتثال للامر الغيري.
وبالجملة: فعلى القول بكون عبادية الطهارات لأجل الامر الغيري لا محيص عن قصد الغاية، لتوقف امتثال الامر الغيري عليه.
(2) يعني: قصد التوصل إلى الغير، أعني: الغاية المشروطة بالطهارة، فداعوية الامر الغيري منوطة بهذا القصد، لأنها قضية تبعية الامر الغيري للنفسي، فإن مقتضى تبعيته له هو أن يكون في مقام الامتثال أيضا كذلك، فامتثال الامر الغيري منوط بقصد امتثال الامر النفسي.
(3) غرضه: الاضراب عن إناطة العبادية بقصد امتثال الامر الغيري، و دعوى:
كون الملاك في عبادية الطهارات هو قصد التوصل بها إلى الغايات من الصلاة، والطواف، وغيرهما وإن لم يقصد الامر الغيري المتعلق بالطهارات، بل وإن لم نقل بتعلق الامر الغيري بها، فضمير - يكون - راجع إلى قصد التوصل.
(4) هذا الضمير وضمير - أمرها - راجعان إلى الطهارات.
(5) يعني: وكون التوصل إلى الغير ملاك عبادية الطهارات هو السر في
أن عبادية الطهارات لما كانت بسبب أمرها الغيري، فلا بد في وقوعها عبادة صحيحة من قصد التوصل إلى الغاية المشروطة بالطهارة كالصلاة، فإن امتثال الامر الغيري منوط بقصد تلك الغاية، لان الامر الغيري لما كان تابعا للامر النفسي، لتولده منه، فامتثاله أيضا تابع لامتثاله، فالوضوء بقصد التوصل به إلى الصلاة يكون امتثالا للامر الغيري المحقق لعبادية الوضوء، وبدون هذا القصد لا يتحقق امتثال للامر الغيري.
وبالجملة: فعلى القول بكون عبادية الطهارات لأجل الامر الغيري لا محيص عن قصد الغاية، لتوقف امتثال الامر الغيري عليه.
(2) يعني: قصد التوصل إلى الغير، أعني: الغاية المشروطة بالطهارة، فداعوية الامر الغيري منوطة بهذا القصد، لأنها قضية تبعية الامر الغيري للنفسي، فإن مقتضى تبعيته له هو أن يكون في مقام الامتثال أيضا كذلك، فامتثال الامر الغيري منوط بقصد امتثال الامر النفسي.
(3) غرضه: الاضراب عن إناطة العبادية بقصد امتثال الامر الغيري، و دعوى:
كون الملاك في عبادية الطهارات هو قصد التوصل بها إلى الغايات من الصلاة، والطواف، وغيرهما وإن لم يقصد الامر الغيري المتعلق بالطهارات، بل وإن لم نقل بتعلق الامر الغيري بها، فضمير - يكون - راجع إلى قصد التوصل.
(4) هذا الضمير وضمير - أمرها - راجعان إلى الطهارات.
(5) يعني: وكون التوصل إلى الغير ملاك عبادية الطهارات هو السر في