____________________
كما صرح به الفصول في عبارته المتقدمة. [2] (1) أي: وعلى كون التقسيم ناظرا إلى مقام الثبوت - كما استظهره المصنف تبعا للتقريرات - فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إلى الأصلي والتبعي، فإن الوضوء مثلا مراد تفصيلي في قوله تعالى: (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، فيكون واجبا أصليا مع كونه غيريا، ونصب السلم مثلا مقدمة للواجب النفسي - وهو الكون على السطح - واجب غيري تبعي، لعدم تعلق الإرادة به، لعدم الالتفات إليه.
(2) معطوف على: - انقسام -، وضميره راجع إلى الواجب الغيري، و ضمير - إليهما - راجع إلى الأصلي والتبعي.
(3) بيان لاتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية، وقد تقدم تقريبه.
(4) لكون إرادته معلولة لإرادة أخرى، فتكون إرادته لمقدميته، لا لنفسيته، كإرادة الوضوء علا حدة عند الالتفات إليه تفصيلا مع كونه مقدمة.
هذا في اتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية. وأما النفسي، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(2) معطوف على: - انقسام -، وضميره راجع إلى الواجب الغيري، و ضمير - إليهما - راجع إلى الأصلي والتبعي.
(3) بيان لاتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية، وقد تقدم تقريبه.
(4) لكون إرادته معلولة لإرادة أخرى، فتكون إرادته لمقدميته، لا لنفسيته، كإرادة الوضوء علا حدة عند الالتفات إليه تفصيلا مع كونه مقدمة.
هذا في اتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية. وأما النفسي، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.