____________________
لكونه طلبا للمحال، حيث إن الجمع بين الضدين - كالجمع بين النقيضين - محال.
بل مرجع طلب الضدين إلى طلب الجمع بين النقيضين، لان طلب كل واحد من الضدين يلازم عدم طلب الضد الاخر، فطلب الإزالة مثلا يلازم عدم طلب الصلاة، لما مر سابقا: من أن المزاحمة لو لم توجب النهي عن الضد، فلا أقل من اقتضائها عدم الامر به، وكذا طلب الصلاة يلازم عدم طلب الإزالة، ولازم ذلك: مطلوبية وجود الإزالة وعدمها، ووجود الصلاة وعدمها، وليس هذا إلا طلب الجمع بين النقيضين، واستحالة هذا الطلب لا تختص بحال دون حال، بل هي ثابتة في كل حال من الاختيار وعدمه.
(1) أي: المحال الذي هو في المقام طلب الضدين.
(2) أي: وإن اختصت الاستحالة بغير حال الاختيار، وكان التعليق على سوء الاختيار مصححا لطلب الضدين، لزم أيضا صحة تعليق طلب الضدين على فعل اختياري غير عصيان الامر بالأهم، كأن يقول: (إذا شتمت مؤمنا، فصل وأزل في آن واحد)، أو يقول: (إذا ضربت زيدا، فقم واقعد كذلك)، مع وضوح قبح هذا التكليف، وأن تعليقه على فعل اختياري لا يرفع قبحه.
ففيما نحن فيه: لا يكون عصيان أمر الأهم بسوء الاختيار رافعا لقبح طلب الضدين، فلا مصحح للترتب أصلا.
(3) كالمثال المزبور، وهو: (إذا ضربت زيدا، فقم واقعد في آن واحد).
(4) لوحدة المناط، وهو الاختيار في كل من الترتب، والتعليق على فعل اختياري.
(5) أي: تعليق طلب الضدين في عرض واحد على أمر اختياري غير عصيان الأهم محال بلا ريب.
بل مرجع طلب الضدين إلى طلب الجمع بين النقيضين، لان طلب كل واحد من الضدين يلازم عدم طلب الضد الاخر، فطلب الإزالة مثلا يلازم عدم طلب الصلاة، لما مر سابقا: من أن المزاحمة لو لم توجب النهي عن الضد، فلا أقل من اقتضائها عدم الامر به، وكذا طلب الصلاة يلازم عدم طلب الإزالة، ولازم ذلك: مطلوبية وجود الإزالة وعدمها، ووجود الصلاة وعدمها، وليس هذا إلا طلب الجمع بين النقيضين، واستحالة هذا الطلب لا تختص بحال دون حال، بل هي ثابتة في كل حال من الاختيار وعدمه.
(1) أي: المحال الذي هو في المقام طلب الضدين.
(2) أي: وإن اختصت الاستحالة بغير حال الاختيار، وكان التعليق على سوء الاختيار مصححا لطلب الضدين، لزم أيضا صحة تعليق طلب الضدين على فعل اختياري غير عصيان الامر بالأهم، كأن يقول: (إذا شتمت مؤمنا، فصل وأزل في آن واحد)، أو يقول: (إذا ضربت زيدا، فقم واقعد كذلك)، مع وضوح قبح هذا التكليف، وأن تعليقه على فعل اختياري لا يرفع قبحه.
ففيما نحن فيه: لا يكون عصيان أمر الأهم بسوء الاختيار رافعا لقبح طلب الضدين، فلا مصحح للترتب أصلا.
(3) كالمثال المزبور، وهو: (إذا ضربت زيدا، فقم واقعد في آن واحد).
(4) لوحدة المناط، وهو الاختيار في كل من الترتب، والتعليق على فعل اختياري.
(5) أي: تعليق طلب الضدين في عرض واحد على أمر اختياري غير عصيان الأهم محال بلا ريب.