مع (1) أن البر وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر، فلا بر بإتيان المقدمة
____________________
الواجب - ينطبق على المقدمة بعد إثبات وجوبها بدليل عقلي، أو نقلي، ومن المعلوم:
أن انطباق الحكم المستنبط على موارده ليس مسألة أصولية، بل مسألة أو قاعدة فقهية. وإنما المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الكلي، كالقواعد التي يستنبط منها وجوب الوفاء بالنذر.
وأما حصول الفسق، فكذلك يكون من باب تطبيق الحكم المستنبط على مورده لأنه - بناء على وجوب المقدمة - لا بد من الحكم بفسق تاركها، لان ترك الواجب بمقدماته الكثيرة يوجب صدق الاصرار على المعصية الموجب للفسق، فليس الحكم بفسق تارك المقدمة مسألة أصولية واقعة في طريق الاستنباط.
وأما حرمة أخذ الأجرة على المقدمة - بناء على وجوبها، بعد تسليم حرمة أخذ الأجرة على الواجبات -، فليست أيضا مسألة أصولية يستنبط منها حكم كلي فرعي، بل هي مسألة فقهية، لتعلقها بالعمل.
وبالجملة: فشي من الفروع الثلاثة المذكورة ليس مسألة أصولية، بل كلها فقهية، لأنها من تطبيق الحكم المستنبط على موارده، لا من استنباط الحكم الكلي [1] هذا تمام الكلام في الاشكال المشترك بين الفروع الثلاثة المذكورة ثمرة لهذه المسألة.
(1) هذا شروع في الاشكال المختص بكل واحد من تلك الفروع.
أما بر النذر، فملخص إشكاله: أن البر وعدمه يتبعان قصد الناذر، فإن قصد حين النذر مطلق الواجب وإن كان وجوبه عقليا، فلا إشكال في حصول البر بإتيان المقدمة وإن لم نقل بوجوبها شرعا، لوضوح كفاية الوجوب العقلي في البر حينئذ.
أن انطباق الحكم المستنبط على موارده ليس مسألة أصولية، بل مسألة أو قاعدة فقهية. وإنما المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الكلي، كالقواعد التي يستنبط منها وجوب الوفاء بالنذر.
وأما حصول الفسق، فكذلك يكون من باب تطبيق الحكم المستنبط على مورده لأنه - بناء على وجوب المقدمة - لا بد من الحكم بفسق تاركها، لان ترك الواجب بمقدماته الكثيرة يوجب صدق الاصرار على المعصية الموجب للفسق، فليس الحكم بفسق تارك المقدمة مسألة أصولية واقعة في طريق الاستنباط.
وأما حرمة أخذ الأجرة على المقدمة - بناء على وجوبها، بعد تسليم حرمة أخذ الأجرة على الواجبات -، فليست أيضا مسألة أصولية يستنبط منها حكم كلي فرعي، بل هي مسألة فقهية، لتعلقها بالعمل.
وبالجملة: فشي من الفروع الثلاثة المذكورة ليس مسألة أصولية، بل كلها فقهية، لأنها من تطبيق الحكم المستنبط على موارده، لا من استنباط الحكم الكلي [1] هذا تمام الكلام في الاشكال المشترك بين الفروع الثلاثة المذكورة ثمرة لهذه المسألة.
(1) هذا شروع في الاشكال المختص بكل واحد من تلك الفروع.
أما بر النذر، فملخص إشكاله: أن البر وعدمه يتبعان قصد الناذر، فإن قصد حين النذر مطلق الواجب وإن كان وجوبه عقليا، فلا إشكال في حصول البر بإتيان المقدمة وإن لم نقل بوجوبها شرعا، لوضوح كفاية الوجوب العقلي في البر حينئذ.