____________________
تخييرا. وعلى الثاني: أحدها لا بعينه، فالواجب واحد لا متعدد.
(1) فالواجب على هذا القول كل واحد من الشيئين أو الأشياء تعيينا، غاية الامر: أن امتثال واحد منهما أو منها مسقط لغيره من الابدال، كما قد يسقط الواجب بغيره، مثل سقوط قراءة المأموم بقراءة الامام على أحد الاحتمالين.
(2) أي: مع سقوط الباقي.
(3) المستكشف باختيار المكلف أحدهما أو أحدها.
(1) فالواجب على هذا القول كل واحد من الشيئين أو الأشياء تعيينا، غاية الامر: أن امتثال واحد منهما أو منها مسقط لغيره من الابدال، كما قد يسقط الواجب بغيره، مثل سقوط قراءة المأموم بقراءة الامام على أحد الاحتمالين.
(2) أي: مع سقوط الباقي.
(3) المستكشف باختيار المكلف أحدهما أو أحدها.