____________________
الثمرة - أي: فساد الضد العبادي - مترتبة على هذين الامرين معا، فانتفاء أحدهما يوجب انتفاء هذه الثمرة.
ثم إن الفساد مختص بالضد العبادي - كالصلاة - دون التوصلي، لسقوط أمره بمجرد حصوله في الخارج ولو في ضمن فرد محرم، ضرورة سقوط الغرض الداعي إلى الامر بإيجاد الطبيعة ولو على وجه محرم.
(1) محصل ما أفاده شيخنا البهائي (قده) من إنكار الثمرة المزبورة هو:
أن الضد العبادي باطل مطلقا وإن لم نقل باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد، وذلك لان صحة العبادة منوطة بالامر، فلا تصح بدونه، والمفروض أن المزاحمة لو لم توجب النهي عن الضد المزاحم كالصلاة، فلا أقل من كونها رافعة لامره، لامتناع الامر بالضدين في آن واحد، فإذا لم يكن الضد مأمورا به يقع فاسدا، لتوقف صحته على الامر به، ففساد الضد العبادي لا يتوقف على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده. فما ذكروه: من فساد الضد إذا كان عبادة ليس ثمرة لهذه المسألة.
هذا ملخص ما أفاده شيخنا البهائي (قده) من إنكار الثمرة المزبورة.
ثم إن الفساد مختص بالضد العبادي - كالصلاة - دون التوصلي، لسقوط أمره بمجرد حصوله في الخارج ولو في ضمن فرد محرم، ضرورة سقوط الغرض الداعي إلى الامر بإيجاد الطبيعة ولو على وجه محرم.
(1) محصل ما أفاده شيخنا البهائي (قده) من إنكار الثمرة المزبورة هو:
أن الضد العبادي باطل مطلقا وإن لم نقل باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد، وذلك لان صحة العبادة منوطة بالامر، فلا تصح بدونه، والمفروض أن المزاحمة لو لم توجب النهي عن الضد المزاحم كالصلاة، فلا أقل من كونها رافعة لامره، لامتناع الامر بالضدين في آن واحد، فإذا لم يكن الضد مأمورا به يقع فاسدا، لتوقف صحته على الامر به، ففساد الضد العبادي لا يتوقف على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده. فما ذكروه: من فساد الضد إذا كان عبادة ليس ثمرة لهذه المسألة.
هذا ملخص ما أفاده شيخنا البهائي (قده) من إنكار الثمرة المزبورة.