هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء (4)، وأما ما وقع
____________________
(1) معطوف على - البدار - يعني: يتخير في صورة لزوم استيفاء الباقي بين البدار والآتيان بعملين، وبين الانتظار أي انتظار ارتفاع العذر، والاقتصار على عمل واحد تام اختياري، والأولى تبديل - أو - بالواو في قوله: - أو الانتظار -.
(2) وهي كون الباقي من المصلحة غير لازم الاستيفاء، أما أصل جواز البدار فلعدم كونه مفوتا لما يجب تداركه من المصلحة، وأما استحبابه فإما للدليل الخاص الدال على ذلك مثل أدلة استحباب إتيان الصلوات اليومية في أول وقتها، وإما للدليل العام مثل آيتي المسارعة والاستباق.
(3) معطوف على - البدار - يعني: ويستحب إعادته بعد طرو الاختيار، لاستيفاء تمام المصلحة من الملزمة وغيرها.
(4) يعنى هذا كله في مقام الثبوت.
وأما المقام الثاني، وهو مرحلة الاثبات المشار إليه بقوله (قده): - واما ما وقع عليه - فحاصله: أن دليل البدل الاضطراري ان كان له إطلاق من الجهة المقتضية للاجزاء، وهي اشتمال البدل على تمام مصلحة المبدل، أو على مقدار موجب للاجزاء بأن كان دالا على بدلية البدل الاضطراري سواء اشتمل على تمام مصلحة المبدل، أو على معظمها حتى يكون مجزيا، أم لم يشتمل عليه حتى لا يكون مجزيا.
وان لم يكن له إطلاق من غير هذه الجهة، فلا محيص حينئذ عن القول بالاجزاء.
لما تقدم في مقام الثبوت من ترتب الاجزاء على تمام المصلحة، أو على المقدار الملزم منها إذا لم يكن الباقي على فرض إمكان تداركه لازم الاستيفاء.
وان لم يكن لدليل البدل الاضطراري إطلاق من هذه الحيثية المقتضية للاجزاء فالمرجع حينئذ الأصل العملي وهو البراءة عن وجوب الإعادة والقضاء، لكون الشك حينئذ في التكليف، وهو مجرى البراءة، ونتيجة ذلك عدم وجوب الإعادة أو القضاء أيضا،
(2) وهي كون الباقي من المصلحة غير لازم الاستيفاء، أما أصل جواز البدار فلعدم كونه مفوتا لما يجب تداركه من المصلحة، وأما استحبابه فإما للدليل الخاص الدال على ذلك مثل أدلة استحباب إتيان الصلوات اليومية في أول وقتها، وإما للدليل العام مثل آيتي المسارعة والاستباق.
(3) معطوف على - البدار - يعني: ويستحب إعادته بعد طرو الاختيار، لاستيفاء تمام المصلحة من الملزمة وغيرها.
(4) يعنى هذا كله في مقام الثبوت.
وأما المقام الثاني، وهو مرحلة الاثبات المشار إليه بقوله (قده): - واما ما وقع عليه - فحاصله: أن دليل البدل الاضطراري ان كان له إطلاق من الجهة المقتضية للاجزاء، وهي اشتمال البدل على تمام مصلحة المبدل، أو على مقدار موجب للاجزاء بأن كان دالا على بدلية البدل الاضطراري سواء اشتمل على تمام مصلحة المبدل، أو على معظمها حتى يكون مجزيا، أم لم يشتمل عليه حتى لا يكون مجزيا.
وان لم يكن له إطلاق من غير هذه الجهة، فلا محيص حينئذ عن القول بالاجزاء.
لما تقدم في مقام الثبوت من ترتب الاجزاء على تمام المصلحة، أو على المقدار الملزم منها إذا لم يكن الباقي على فرض إمكان تداركه لازم الاستيفاء.
وان لم يكن لدليل البدل الاضطراري إطلاق من هذه الحيثية المقتضية للاجزاء فالمرجع حينئذ الأصل العملي وهو البراءة عن وجوب الإعادة والقضاء، لكون الشك حينئذ في التكليف، وهو مجرى البراءة، ونتيجة ذلك عدم وجوب الإعادة أو القضاء أيضا،