____________________
(1) إشارة إلى توهم، وهو: أنه - بناء على ما ذكر من عدم محكومية أحد المتلازمين فعلا بحكم الملازم الاخر - يلزم إشكال لا تلتزم به الخاصة، وهو: خلو الواقعة عن الحكم، إذ المفروض أن استدبار الجدي مثلا الملازم للاستقبال الواجب ليس واجبا فعلا، لعدم ملاك فيه يدعو إلى تشريع الوجوب له.
(2) هذا دفع لتوهم لزوم خلو الواقعة عن الحكم.
وملخص دفعه: أن حديث عدم خلو واقعة عن حكم أجنبي عن الحكم الفعلي، لان مورده هو الحكم الواقعي الانشائي، دون الحكم الفعلي، فعدم الصلاة مثلا الملازم لوجود الواجب - كالإزالة - لا يخلو عن حكم واقعي إنشائي - كالحرمة مثلا -، ولا يوجب ذلك أن يصير فعليا، لملازمته مع وجود واجب.
وبالجملة: الحكم الواقعي المجعول لملازم الواجب إنشائي غير فعلي، فلا يلزم من نفي فعلية الحكم الملازم نفي الحكم الواقعي الانشائي حتى يلزم محذور خلوه عن الحكم الواقعي.
(3) هذه نتيجة ما ذكره من التلازم، يعني: أن الامر بأحد الضدين لا يقتضي النهي عن ضده من ناحية التلازم.
(4) أي: من جهة التلازم.
(2) هذا دفع لتوهم لزوم خلو الواقعة عن الحكم.
وملخص دفعه: أن حديث عدم خلو واقعة عن حكم أجنبي عن الحكم الفعلي، لان مورده هو الحكم الواقعي الانشائي، دون الحكم الفعلي، فعدم الصلاة مثلا الملازم لوجود الواجب - كالإزالة - لا يخلو عن حكم واقعي إنشائي - كالحرمة مثلا -، ولا يوجب ذلك أن يصير فعليا، لملازمته مع وجود واجب.
وبالجملة: الحكم الواقعي المجعول لملازم الواجب إنشائي غير فعلي، فلا يلزم من نفي فعلية الحكم الملازم نفي الحكم الواقعي الانشائي حتى يلزم محذور خلوه عن الحكم الواقعي.
(3) هذه نتيجة ما ذكره من التلازم، يعني: أن الامر بأحد الضدين لا يقتضي النهي عن ضده من ناحية التلازم.
(4) أي: من جهة التلازم.