____________________
(1) يعني: الغسل للعشاءين.
(2) يعني: صوم اليوم السابق.
(3) بل مقتضى إطلاق عبارة الشرائع: (وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها)، ونحوها عبارة القواعد كون اعتبار الأغسال الليلية في صحة صوم النهار السابق مسلما عندهم، والتقييد بالأغسال النهارية إنما صدر عن جماعة من المتأخرين على ما في مفتاح الكرامة، و قال في محكي المصابيح: (وفيما يتوقف عليه الصوم من أغسالها أقوال، وظاهر الأكثر توقفه على الجميع، حيث أطلقوا فساد الصوم بترك ما يجب عليها من الغسل، فيبطل بالاخلال بالكل أو البعض نهاريا كان أم ليليا)، ولكن عن جماعة منهم العلامة في التذكرة و الشهيد في الدروس والبيان (القطع بتوقفه على غسلي النهار خاصة)، بل عزاه في محكي المدارك إلى المشهور، والتفصيل موكول إلى محله.
(4) يعني: عند بعض، ومحصله: أن الإجازة في عقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي تكون من الشرط المتأخر، إذ المفروض ترتب الأثر كالملكية على العقد من حين وقوعه مع انعدام الشرط وهو الإجازة في زمان صدور العقد، وبناء على النقل وسائر أنحاء الكشف تكون الإجازة من الشرط المقارن، لا المتأخر.
(5) يعني: بل يشكل الامر في الشرط أو المقتضى المتقدم أيضا، و الغرض من ذلك تعميم الاشكال وعدم اختصاصه بالشرط المتأخر.
توضيحه: أنه يعتبر في العلة أن تكون موجودة حين وجود معلولها، بداهة امتناع تأثير المعدوم في الوجود، وكما يمتنع تأثير الشئ قبل وجوده، فكذلك يمتنع تأثيره بعد انعدامه. وعليه فلا يعقل تأثير الوصية في ملكية الموصى به للموصى له، لان الوصية معدومة حين الموت، كما لا يعقل تأثير العقد في بيعي الصرف
(2) يعني: صوم اليوم السابق.
(3) بل مقتضى إطلاق عبارة الشرائع: (وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها)، ونحوها عبارة القواعد كون اعتبار الأغسال الليلية في صحة صوم النهار السابق مسلما عندهم، والتقييد بالأغسال النهارية إنما صدر عن جماعة من المتأخرين على ما في مفتاح الكرامة، و قال في محكي المصابيح: (وفيما يتوقف عليه الصوم من أغسالها أقوال، وظاهر الأكثر توقفه على الجميع، حيث أطلقوا فساد الصوم بترك ما يجب عليها من الغسل، فيبطل بالاخلال بالكل أو البعض نهاريا كان أم ليليا)، ولكن عن جماعة منهم العلامة في التذكرة و الشهيد في الدروس والبيان (القطع بتوقفه على غسلي النهار خاصة)، بل عزاه في محكي المدارك إلى المشهور، والتفصيل موكول إلى محله.
(4) يعني: عند بعض، ومحصله: أن الإجازة في عقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي تكون من الشرط المتأخر، إذ المفروض ترتب الأثر كالملكية على العقد من حين وقوعه مع انعدام الشرط وهو الإجازة في زمان صدور العقد، وبناء على النقل وسائر أنحاء الكشف تكون الإجازة من الشرط المقارن، لا المتأخر.
(5) يعني: بل يشكل الامر في الشرط أو المقتضى المتقدم أيضا، و الغرض من ذلك تعميم الاشكال وعدم اختصاصه بالشرط المتأخر.
توضيحه: أنه يعتبر في العلة أن تكون موجودة حين وجود معلولها، بداهة امتناع تأثير المعدوم في الوجود، وكما يمتنع تأثير الشئ قبل وجوده، فكذلك يمتنع تأثيره بعد انعدامه. وعليه فلا يعقل تأثير الوصية في ملكية الموصى به للموصى له، لان الوصية معدومة حين الموت، كما لا يعقل تأثير العقد في بيعي الصرف