____________________
(1) أي: ومما ذكر في ضابط المسألة الأصولية ظهر: أنه ليس من الثمرة لمثل هذه المسألة الأصولية: الفروع الثلاثة التي ذكروها ثمرة لها:
الأول: بر النذر بإتيان مقدمة واجب لمن نذر واجبا - بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب -، وعدم حصول البر بذلك بناء على عدم وجوبها.
الثاني: حصول الفسق بترك واجب له مقدمات كثيرة، لأنه - بناء على وجوب المقدمة - يصدق الاصرار على ارتكاب الصغائر الموجب للفسق.
وأما بناء على عدم وجوب المقدمة، فلا يتحقق الاصرار بترك واجب له مقدمات.
الثالث: حرمة أخذ الأجرة على المقدمة - بناء على وجوبها -، لكونها حينئذ من صغريات أخذ الأجرة على الواجبات.
وأما بناء على عدم وجوب المقدمة، فلا يندرج أخذ الأجرة عليها في أخذ الأجرة على الواجبات. فقوله (قده): - مثل بر النذر - إشارة إلى الفرع الأول، وقوله: - وحصول الفسق - إشارة إلى الفرع الثاني، و قوله: - وعدم جواز أخذ الأجرة - إشارة إلى الفرع الثالث.
(2) تعليل لحصول الفسق بترك واجب له مقدمات كثيرة.
(3) أي: بترك واجب ذي مقدمات عديدة.
(4) معطوف على - بر النذر -، وملخص الاشكال المشترك بين هذه الثمرات الثلاث المذكورة الذي أشار إليه بقوله: - ومنه قد انقدح - هو: أن شيئا من هذه الأمور الثلاثة ليس ثمرة للمسألة الأصولية.
أما حصول البر بفعل المقدمة - على القول بوجوبها - لمن نذر الاتيان بواجب، فلان البر إنما يكون لانطباق المنذور على المأتي به، حيث إن المنذور - وهو
الأول: بر النذر بإتيان مقدمة واجب لمن نذر واجبا - بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب -، وعدم حصول البر بذلك بناء على عدم وجوبها.
الثاني: حصول الفسق بترك واجب له مقدمات كثيرة، لأنه - بناء على وجوب المقدمة - يصدق الاصرار على ارتكاب الصغائر الموجب للفسق.
وأما بناء على عدم وجوب المقدمة، فلا يتحقق الاصرار بترك واجب له مقدمات.
الثالث: حرمة أخذ الأجرة على المقدمة - بناء على وجوبها -، لكونها حينئذ من صغريات أخذ الأجرة على الواجبات.
وأما بناء على عدم وجوب المقدمة، فلا يندرج أخذ الأجرة عليها في أخذ الأجرة على الواجبات. فقوله (قده): - مثل بر النذر - إشارة إلى الفرع الأول، وقوله: - وحصول الفسق - إشارة إلى الفرع الثاني، و قوله: - وعدم جواز أخذ الأجرة - إشارة إلى الفرع الثالث.
(2) تعليل لحصول الفسق بترك واجب له مقدمات كثيرة.
(3) أي: بترك واجب ذي مقدمات عديدة.
(4) معطوف على - بر النذر -، وملخص الاشكال المشترك بين هذه الثمرات الثلاث المذكورة الذي أشار إليه بقوله: - ومنه قد انقدح - هو: أن شيئا من هذه الأمور الثلاثة ليس ثمرة للمسألة الأصولية.
أما حصول البر بفعل المقدمة - على القول بوجوبها - لمن نذر الاتيان بواجب، فلان البر إنما يكون لانطباق المنذور على المأتي به، حيث إن المنذور - وهو