____________________
ومراد المصنف على هذا: أنه ينبغي تعميمه لأمر مقدور توقف حصول الواجب عليه بوجوده الاتفاقي. ويؤيده، بل يدل عليه: أن ظاهر الفصول كون الواجب المعلق هو المقيد بقيد بوجوده الاتفاقي، ولم يظهر عدول المصنف عنه، نعم ثبت عدوله عن تخصيص الفصول تعليق الواجب بغير المقدور، ولذا عممه المصنف للمقدور.
وأما بناء على سقوط كلمة - لا -، وثبوت كلمة - أولا - فملخص اعتراض المصنف على الفصول هو: أنه ينبغي تعميم المعلق لأمر مقدور سواء أوقع في حيز
وأما بناء على سقوط كلمة - لا -، وثبوت كلمة - أولا - فملخص اعتراض المصنف على الفصول هو: أنه ينبغي تعميم المعلق لأمر مقدور سواء أوقع في حيز