منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
____________________
أصالة البراءة. [1]
- وإلا فلا - ما أفاده بقوله: - فلا بد من الاتيان به -، إذ معناه: أنه يجب الاتيان به، فنفي معناه هو قولنا: - لا يجب الاتيان به -.
نعم كان الأولى بسلاسة العبارة أن يقول: - وإن لم يكن التكليف به فعليا، فلا يجب الاتيان به -.
[1] لا يخفى: أن صور الشك في النفسية والغيرية وإن كانت كثيرة لكنه لا بأس بالتعرض لواحدة منها، وهي: ما إذا علم تفصيلا بوجوب كل واحد من فعلين، وشك في أن أحدهما مقيد بالآخر أولا، كما إذا علم بوجوب الاحرام والطواف مثلا، وشك في تقيد الطواف به، قد نسب إلى شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) ذهابه إلى جريان البراءة في تقيد الطواف به، فتكون نتيجتها إطلاق الاحرام، فله الاتيان به قبل الطواف، وبعده، هذا.
لكن أورد عليه ب: (معارضة البراءة في التقييد للبراءة في النفسية، إذ المفروض كون المعلوم هو الوجوب الجامع بين خصوصيتي النفسية والغيرية، فالخصوصية مشكوكة، والعلم الاجمالي بوجود إحدى الخصوصيتين مانع عن جريان الأصل في كل منهما، فلا محيص حينئذ عن الاحتياط عقلا بالاحرام أولا، ثم الطواف بعده.
فالنتيجة معاملة الوجوب الغيري مع الاحرام، فالمقام نظير العلم الاجمالي بين المتباينين في كونه مانعا عن جريان الأصل في كل منهما).
والحق ما أفاده المحقق النائيني (قده)، وذلك لان النفسية ليست أمرا وجوديا، وخصوصية زائدة على نفس الوجوب، كالغيرية، وإلا لما صح التمسك بإطلاق الصيغة لاحرازها إذا شك فيها، لكون الاطلاق نافيا لكلتا الخصوصيتين، مع أن بناءهم على التمسك بالاطلاق المزبور النافي لخصوصية الغيرية، والمثبت