نعم (3) يمكن أن يقال: إنه لا وقع لهذا التقسيم [1 [4 لأنه (5)
____________________
لكون نفس الوجوب مشروطا. ولما كان صاحب الفصول قائلا بالمشروط المشهوري كان الواجب المعلق عنده مغايرا للواجب المشروط، لا عينه حتى يتوجه عليه إيراد الشيخ بأن التقسيم إلى المعلق والمنجز غير صحيح، لان المعلق عين المشروط، لا قسيم له.
(1) هذا متفرع على صحة المشروط المشهوري، وعليه: فلا مجال لانكار الشيخ على صاحب الفصول الواجب المعلق.
(2) أي: صاحب الفصول، وضمير - إنكاره - راجع إلى الشيخ.
(3) غرضه: الاعتراض على الفصول بعد دفع إشكال الشيخ عنه.
وحاصل الاعتراض على تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز و المعلق هو: أن المعلق والمنجز كليهما من الواجب المطلق المقابل للمشروط، ومقتضى إطلاق الوجوب وفعليته إطلاق وجوب المقدمة وفعليته، فهذا التقسيم لغو بالنسبة إلى وجوب المقدمة، لوجوبها فعلا على التقديرين، حيث إن مناط وجوبها - وهو إطلاق وجوب ذي المقدمة - موجود في كل من المنجز والمعلق، فلا أثر لهذا التقسيم بالنسبة إلى وجوب المقدمة أصلا.
(4) أي: المنجز والمعلق.
(5) تعليل لقوله: - لا وقع، - وحاصله: أن مجرد كون الواجب حاليا في
(1) هذا متفرع على صحة المشروط المشهوري، وعليه: فلا مجال لانكار الشيخ على صاحب الفصول الواجب المعلق.
(2) أي: صاحب الفصول، وضمير - إنكاره - راجع إلى الشيخ.
(3) غرضه: الاعتراض على الفصول بعد دفع إشكال الشيخ عنه.
وحاصل الاعتراض على تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز و المعلق هو: أن المعلق والمنجز كليهما من الواجب المطلق المقابل للمشروط، ومقتضى إطلاق الوجوب وفعليته إطلاق وجوب المقدمة وفعليته، فهذا التقسيم لغو بالنسبة إلى وجوب المقدمة، لوجوبها فعلا على التقديرين، حيث إن مناط وجوبها - وهو إطلاق وجوب ذي المقدمة - موجود في كل من المنجز والمعلق، فلا أثر لهذا التقسيم بالنسبة إلى وجوب المقدمة أصلا.
(4) أي: المنجز والمعلق.
(5) تعليل لقوله: - لا وقع، - وحاصله: أن مجرد كون الواجب حاليا في