منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
الهيئة كما هو ظاهر القواعد، وظاهر المشهور، فلا (1) يكون مجال لانكاره عليه (2).
نعم (3) يمكن أن يقال: إنه لا وقع لهذا التقسيم [1 [4 لأنه (5)
____________________
لكون نفس الوجوب مشروطا. ولما كان صاحب الفصول قائلا بالمشروط المشهوري كان الواجب المعلق عنده مغايرا للواجب المشروط، لا عينه حتى يتوجه عليه إيراد الشيخ بأن التقسيم إلى المعلق والمنجز غير صحيح، لان المعلق عين المشروط، لا قسيم له.
(1) هذا متفرع على صحة المشروط المشهوري، وعليه: فلا مجال لانكار الشيخ على صاحب الفصول الواجب المعلق.
(2) أي: صاحب الفصول، وضمير - إنكاره - راجع إلى الشيخ.
(3) غرضه: الاعتراض على الفصول بعد دفع إشكال الشيخ عنه.
وحاصل الاعتراض على تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز و المعلق هو: أن المعلق والمنجز كليهما من الواجب المطلق المقابل للمشروط، ومقتضى إطلاق الوجوب وفعليته إطلاق وجوب المقدمة وفعليته، فهذا التقسيم لغو بالنسبة إلى وجوب المقدمة، لوجوبها فعلا على التقديرين، حيث إن مناط وجوبها - وهو إطلاق وجوب ذي المقدمة - موجود في كل من المنجز والمعلق، فلا أثر لهذا التقسيم بالنسبة إلى وجوب المقدمة أصلا.
(4) أي: المنجز والمعلق.
(5) تعليل لقوله: - لا وقع، - وحاصله: أن مجرد كون الواجب حاليا في

[1] إن كان غرض الفصول من هذا التقسيم: جعل الواجب المقيد بأمر غير مقدور من مصاديق الواجب المطلق، لا الواجب المشروط المشهوري، فللتقسيم المزبور وجه، إذ به يتميز محل النزاع وهو وجوب مقدمة الواجب المشروط المشهوري عن غيره، وتجب مقدماته بناء على كون المقيد بأمر غير اختياري من الواجب المطلق، ولا تجب مقدماته
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست