وهكذا الفرق بينها (3) وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن (4) البحث في تلك
____________________
بنفسها، أو بقرينة عامة، أو خاصة، فعلى التقديرين يكون محط النزاع الصيغة، لا غيرها، ولذا جعلوه من مباحث الصيغة، ومن هنا يظهر ضعف احتمال عطفه على - دلالة الصيغة - كما لا يخفى.
(1) استدراك على الفرق المذكور بين المسألتين، يعني: وإن كان بين المسألتين فرق كما مر، إلا أن بينهما جهة مشتركة وهي كون عدم الاجزاء موافقا للتكرار عملا وإن لم يكن موافقا له ملاكا، فإن ملاك التكرار هو كون كل واحد من وجودات الطبيعة الواقعة في حيز الامر مأمورا به، بخلاف عدم الاجزاء، فإن ملاكه عدم سقوط الغرض الداعي إلى الامر. فالمتحصل: أنه لا وجه لدعوى: أن القول بالمرة مساوق للاجزاء، والقول بالتكرار مساوق لعدمه، هذا. وأما التوهم الثاني وهو كون النزاع في هذه المسألة عين النزاع في مسألة تبعية القضاء للأداء، فتقريبه:
أن دلالة الامر على وجوب القضاء في خارج الوقت مساوقة لعدم الاجزاء، إذ مع فرض الاجزاء وسقوط الامر لا وجه لوجوب قضائه، و دلالته على عدم وجوب القضاء مساوقة للاجزاء.
(2) يعني: لكن التكرار لا يكون بملاك عدم الاجزاء، لما تقدم آنفا.
(3) يعني: بين مسألة الاجزاء وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، و غرضه:
أنه كما يكون الفرق بين مسألتي الاجزاء والمرة والتكرار مما لا يكاد يخفى، كذلك الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فقوله:
- وهكذا الفرق بينها - إشارة إلى التوهم الثاني الذي تقدم توضيحه بقولنا: فتقريبه أن دلالة الامر على وجوب القضاء.
(4) هذا إشارة إلى دفع التوهم المزبور ببيان الفرق بين المسألتين، و توضيحه:
أن النزاع في تلك المسألة لفظي، لكون البحث فيها في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، وفي هذه المسألة عقلي، لكون الحاكم بالاجزاء بعد انطباق المأمور به على
(1) استدراك على الفرق المذكور بين المسألتين، يعني: وإن كان بين المسألتين فرق كما مر، إلا أن بينهما جهة مشتركة وهي كون عدم الاجزاء موافقا للتكرار عملا وإن لم يكن موافقا له ملاكا، فإن ملاك التكرار هو كون كل واحد من وجودات الطبيعة الواقعة في حيز الامر مأمورا به، بخلاف عدم الاجزاء، فإن ملاكه عدم سقوط الغرض الداعي إلى الامر. فالمتحصل: أنه لا وجه لدعوى: أن القول بالمرة مساوق للاجزاء، والقول بالتكرار مساوق لعدمه، هذا. وأما التوهم الثاني وهو كون النزاع في هذه المسألة عين النزاع في مسألة تبعية القضاء للأداء، فتقريبه:
أن دلالة الامر على وجوب القضاء في خارج الوقت مساوقة لعدم الاجزاء، إذ مع فرض الاجزاء وسقوط الامر لا وجه لوجوب قضائه، و دلالته على عدم وجوب القضاء مساوقة للاجزاء.
(2) يعني: لكن التكرار لا يكون بملاك عدم الاجزاء، لما تقدم آنفا.
(3) يعني: بين مسألة الاجزاء وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، و غرضه:
أنه كما يكون الفرق بين مسألتي الاجزاء والمرة والتكرار مما لا يكاد يخفى، كذلك الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فقوله:
- وهكذا الفرق بينها - إشارة إلى التوهم الثاني الذي تقدم توضيحه بقولنا: فتقريبه أن دلالة الامر على وجوب القضاء.
(4) هذا إشارة إلى دفع التوهم المزبور ببيان الفرق بين المسألتين، و توضيحه:
أن النزاع في تلك المسألة لفظي، لكون البحث فيها في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، وفي هذه المسألة عقلي، لكون الحاكم بالاجزاء بعد انطباق المأمور به على