ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر (3) من أهل العصر إشكال في الواجب
____________________
(1) بيان لعدم الاختلاف في الغرض المهم، وحاصله: أن ما رتبه الفصول على تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز من وجوب المقدمة فعلا يكون من آثار إطلاق الوجوب وفعليته، لا من آثار استقبالية الوجوب و حاليته، فلا أثر لهذا التقسيم بالنسبة إلى وجوب المقدمة.
(2) لعله إشارة إلى: أن التقسيم إلى المعلق والمنجز لا يخلو من الثمرة، وهي:
أن المقدمة المعلق عليها غير واجبة في المعلق، بخلاف المنجز، فإنه يجب تحصيل جميع مقدماته، لأن المفروض كون الوجوب فيه فعليا.
ودعوى: أن عدم وجوب المقدمة المعلق عليها إنما هو لأجل عدم القدرة عليها مندفعة بأن صاحب الفصول في آخر كلامه عمم المعلق عليه للمقدور أيضا، ولذا جعلوا من ثمرات الواجب المعلق تصحيح الامر بالمهم على تقدير عصيان الامر بالأهم.
(3) وهو المحقق النهاوندي على ما في حاشية المحقق المشكيني (قدهما)، ووافقه جماعة من الأكابر، وحاصل هذا الاشكال الذي هو أحد إشكالات الواجب المعلق: أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية في كونهما مشتركتين فيما تتوقف عليه الإرادة من العلم، والتصديق بالغاية، والميل، وفيما يترتب على الإرادة من تحريك العضلات، و حصول الفعل بعده. ومن المعلوم: أن المراد التكويني لا ينفك عن زمان التحريك الذي لا ينفك عن زمان الإرادة، ولا بد أن يكون المراد التشريعي كذلك، فلا ينفك عن زمان الامر الذي لا ينفك عن زمان الإرادة التشريعية، والواجب المعلق ليس كذلك، لكون المراد فيه متأخرا زمانا عن الإرادة، لأن المفروض استقبالية الواجب، فيكون من قبيل تخلف المعلول عن العلة.
(2) لعله إشارة إلى: أن التقسيم إلى المعلق والمنجز لا يخلو من الثمرة، وهي:
أن المقدمة المعلق عليها غير واجبة في المعلق، بخلاف المنجز، فإنه يجب تحصيل جميع مقدماته، لأن المفروض كون الوجوب فيه فعليا.
ودعوى: أن عدم وجوب المقدمة المعلق عليها إنما هو لأجل عدم القدرة عليها مندفعة بأن صاحب الفصول في آخر كلامه عمم المعلق عليه للمقدور أيضا، ولذا جعلوا من ثمرات الواجب المعلق تصحيح الامر بالمهم على تقدير عصيان الامر بالأهم.
(3) وهو المحقق النهاوندي على ما في حاشية المحقق المشكيني (قدهما)، ووافقه جماعة من الأكابر، وحاصل هذا الاشكال الذي هو أحد إشكالات الواجب المعلق: أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية في كونهما مشتركتين فيما تتوقف عليه الإرادة من العلم، والتصديق بالغاية، والميل، وفيما يترتب على الإرادة من تحريك العضلات، و حصول الفعل بعده. ومن المعلوم: أن المراد التكويني لا ينفك عن زمان التحريك الذي لا ينفك عن زمان الإرادة، ولا بد أن يكون المراد التشريعي كذلك، فلا ينفك عن زمان الامر الذي لا ينفك عن زمان الإرادة التشريعية، والواجب المعلق ليس كذلك، لكون المراد فيه متأخرا زمانا عن الإرادة، لأن المفروض استقبالية الواجب، فيكون من قبيل تخلف المعلول عن العلة.