____________________
(1) أي: الشيخ (ره)، وعلل كون الاطلاق حقيقة على مسلك الشيخ بقوله: - لان الواجب. إلخ - وأوضحناه بقولنا: - لاطلاق الوجوب و فعليته. إلخ.
(2) أي: على مختار الشيخ (ره)، وضمير - تلبسه - راجع إلى الواجب.
(3) أي: حال الاطلاق، وذلك لما عرفت من أن الوجوب في الواجب المشروط على مسلك الشيخ مطلق، وليس مشروطا بشئ.
(4) معطوف على قوله: - فكذلك -، يعني: أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ قبل حصول الشرط يكون على وجه الحقيقة - كما اختاره الشيخ (قده) - لما مر آنفا، وعلى وجه المجاز كما هو مسلك المشهور المختار للمصنف (قده)، لما تقدم أيضا من كون الشرط قيدا للوجوب، وأنه لا وجوب حقيقة قبل حصول شرطه، فلا محالة يكون إطلاق الواجب عليه مجازا.
(5) تعليل للمجازية على مختاره، يعني: أن وجه المجازية عدم تلبس المادة بالوجوب على المختار قبل حصول الشرط، فضمير - عليه - راجع إلى - المختار - وضمير - قبله - راجع إلى الشرط.
(6) في كتابه زبدة الأصول.
(7) قد عرفت علاقة الأول بالمناسبة بين مسميين نشأ تعددهما و اختلافهما من طرو عارض مع الغض عن مناسبة زماني المسميين كالحنطة التي لم تطحن بعد، فإنه يصح أن يقال: هذا الشئ مأكول الانسان باعتبار الطحن العارض له فيما بعد، وكإطلاق
(2) أي: على مختار الشيخ (ره)، وضمير - تلبسه - راجع إلى الواجب.
(3) أي: حال الاطلاق، وذلك لما عرفت من أن الوجوب في الواجب المشروط على مسلك الشيخ مطلق، وليس مشروطا بشئ.
(4) معطوف على قوله: - فكذلك -، يعني: أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ قبل حصول الشرط يكون على وجه الحقيقة - كما اختاره الشيخ (قده) - لما مر آنفا، وعلى وجه المجاز كما هو مسلك المشهور المختار للمصنف (قده)، لما تقدم أيضا من كون الشرط قيدا للوجوب، وأنه لا وجوب حقيقة قبل حصول شرطه، فلا محالة يكون إطلاق الواجب عليه مجازا.
(5) تعليل للمجازية على مختاره، يعني: أن وجه المجازية عدم تلبس المادة بالوجوب على المختار قبل حصول الشرط، فضمير - عليه - راجع إلى - المختار - وضمير - قبله - راجع إلى الشرط.
(6) في كتابه زبدة الأصول.
(7) قد عرفت علاقة الأول بالمناسبة بين مسميين نشأ تعددهما و اختلافهما من طرو عارض مع الغض عن مناسبة زماني المسميين كالحنطة التي لم تطحن بعد، فإنه يصح أن يقال: هذا الشئ مأكول الانسان باعتبار الطحن العارض له فيما بعد، وكإطلاق