إذا عرفت ذلك، فقد عرفت (4): أنه لا إشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة
____________________
وأما إذا كانت بوجودها الاتفاقي قيدا للواجب، فلكون الشرط وجودها من باب الاتفاق، فلا تكون المصلحة في هذا النحو من وجودها ملزمة حتى توجب وجوبها.
(1) يعني: يكون وجوبها طلبا للحاصل. [1] (2) لكونه من طلب الحاصل، فتحصل مما أفاده المصنف: أن فعلية وجوب ذي المقدمة فيما إذا كان وجوبه مطلقا منوطة بشروط ثلاثة:
أحدها: أن لا تكون المقدمة مقدمة الوجوب.
ثانيها: أن لا تكون المقدمة عنوانا للمكلف.
ثالثها: أن لا تؤخذ في الواجب بوجودها الاتفاقي، فإذا اجتمعت هذه الشرائط صار وجوب ذي المقدمة فعليا، فتجب مقدماته الوجودية.
(3) لعله إشارة إلى: أن القيد إذا أخذ عنوانا للمكلف صار الوجوب مشروطا ويخرج عن الاطلاق، وكذا إذا أخذ شرطا للوجوب، فلا وجوب أصلا حتى يترشح على المقدمة، فهذان الشرطان مقومان للاطلاق ومحققان له.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى: أن تقيد الواجب بقيد اختياري - بمعنى:
أن يكون الواجب الفعل المقيد بشئ في صورة اختيار المكلف له - يوجب خروج الواجب المطلق عن الوجوب، وصيرورة الوجوب مشروطا باختيار المكلف، فتدبر.
(4) حيث ثبت فعلية وجوب ذي المقدمة إما بنحو التعليق، وإما بنحو الشرط
(1) يعني: يكون وجوبها طلبا للحاصل. [1] (2) لكونه من طلب الحاصل، فتحصل مما أفاده المصنف: أن فعلية وجوب ذي المقدمة فيما إذا كان وجوبه مطلقا منوطة بشروط ثلاثة:
أحدها: أن لا تكون المقدمة مقدمة الوجوب.
ثانيها: أن لا تكون المقدمة عنوانا للمكلف.
ثالثها: أن لا تؤخذ في الواجب بوجودها الاتفاقي، فإذا اجتمعت هذه الشرائط صار وجوب ذي المقدمة فعليا، فتجب مقدماته الوجودية.
(3) لعله إشارة إلى: أن القيد إذا أخذ عنوانا للمكلف صار الوجوب مشروطا ويخرج عن الاطلاق، وكذا إذا أخذ شرطا للوجوب، فلا وجوب أصلا حتى يترشح على المقدمة، فهذان الشرطان مقومان للاطلاق ومحققان له.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى: أن تقيد الواجب بقيد اختياري - بمعنى:
أن يكون الواجب الفعل المقيد بشئ في صورة اختيار المكلف له - يوجب خروج الواجب المطلق عن الوجوب، وصيرورة الوجوب مشروطا باختيار المكلف، فتدبر.
(4) حيث ثبت فعلية وجوب ذي المقدمة إما بنحو التعليق، وإما بنحو الشرط