الظاهر: عدم الاعتبار (5)، أما (6) عدم اعتبار قصد التوصل، فلأجل أن
____________________
بالوجوب.
فالمتحصل: أن لاتصاف المقدمة بالوجوب شرطين:
أحدهما: ترتب ذيها في الخارج عليها.
ثانيهما: قصد التوصل بها إلى ذيها.
والفرق بين قول المعالم، وقولي الفصول والشيخ هو: أن الوجوب على الأول مشروط، وعلى الأخيرين مطلق، والشرط بناء عليهما شرط للواجب، كالاستقبال، والستر، ونحوهما مما يعتبر في نفس الصلاة، لا في وجوبها.
(1) يعني: بحيث لو لم يترتب ذو المقدمة على المقدمة كشف ذلك عن عدم وقوع المقدمة على صفة الوجوب، كما يظهر من كلام الفصول المتقدم.
(2) معطوف على قوله: - وهل يعتبر -، وضمير - وقوعها - راجع إلى المقدمة.
(3) يعني: على صفة الوجوب.
(4) أي: من قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها، ومن ترتب ذي المقدمة عليها، فالأقوال ثلاثة:
الأول: وجوب المقدمة من دون شرط لوجوبها، ولا لوجودها، ولعله المشهور.
الثاني: وجوبها مشروطا بإرادة ذي المقدمة، وهو الذي يوهمه عبارة المعالم.
الثالث: كون وجودها مشروطا بقصد التوصل، وهو المنسوب إلى شيخنا الأعظم (قده)، أو نفس الترتب مع إطلاق وجوبها، وهو الذي زعمه صاحب الفصول.
(5) مطلقا، يعني: لا يعتبر في وجوب المقدمة، ولا في وجودها شئ مما ذكر.
(6) هذا شروع في رد اعتبار قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها في اتصاف المقدمة بالوجوب.
فالمتحصل: أن لاتصاف المقدمة بالوجوب شرطين:
أحدهما: ترتب ذيها في الخارج عليها.
ثانيهما: قصد التوصل بها إلى ذيها.
والفرق بين قول المعالم، وقولي الفصول والشيخ هو: أن الوجوب على الأول مشروط، وعلى الأخيرين مطلق، والشرط بناء عليهما شرط للواجب، كالاستقبال، والستر، ونحوهما مما يعتبر في نفس الصلاة، لا في وجوبها.
(1) يعني: بحيث لو لم يترتب ذو المقدمة على المقدمة كشف ذلك عن عدم وقوع المقدمة على صفة الوجوب، كما يظهر من كلام الفصول المتقدم.
(2) معطوف على قوله: - وهل يعتبر -، وضمير - وقوعها - راجع إلى المقدمة.
(3) يعني: على صفة الوجوب.
(4) أي: من قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها، ومن ترتب ذي المقدمة عليها، فالأقوال ثلاثة:
الأول: وجوب المقدمة من دون شرط لوجوبها، ولا لوجودها، ولعله المشهور.
الثاني: وجوبها مشروطا بإرادة ذي المقدمة، وهو الذي يوهمه عبارة المعالم.
الثالث: كون وجودها مشروطا بقصد التوصل، وهو المنسوب إلى شيخنا الأعظم (قده)، أو نفس الترتب مع إطلاق وجوبها، وهو الذي زعمه صاحب الفصول.
(5) مطلقا، يعني: لا يعتبر في وجوب المقدمة، ولا في وجودها شئ مما ذكر.
(6) هذا شروع في رد اعتبار قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها في اتصاف المقدمة بالوجوب.