____________________
هو الجزاء كوجوب الاكرام المعلق على المجئ في قوله: - ان جاءك زيد فأكرمه - فيكون الشرط قيدا لهيئة الجزاء التي وضعت للنسبة الطلبية، فالوجوب المستفاد من الهيئة معلق على الشرط، فقبل حصوله لا وجوب.
(1) لا المادة، كما نسب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) وسيأتي.
(2) معطوف على - كون الشرط - ومفسر له، وحاصل الكلام أن هناك نزاعا بين الشيخ (قده) وغيره وهو: أن القيود المأخوذة في الخطابات الشرعية هل ترجع إلى مدلول الهيئة ليكون نفس الوجوب مثلا مشروطا بها، فلا بعث حقيقة قبل حصول القيد، أم ترجع إلى المادة حتى يكون الواجب مقيدا، والوجوب مطلقا؟ فالمنسوب إلى الشيخ (قده) هو الثاني، وملخص ما أفاده في ذلك يرجع إلى دعويين:
إحداهما سلبية، والأخرى إيجابية.
أما الأولى، فمحصل وجهها: عدم قابلية معنى الهيئة للتقييد حتى يرجع إلى الوجوب، وذلك لان مذهب الشيخ (قده) في وضع الحروف هو كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا، وجزئيا حقيقيا غير قابل للاطلاق والتقييد اللذين هما من شؤون المعاني الكلية، وبما أن الهيئة وضعت لخصوصيات أفراد الطلب، فالموضوع له والمستعمل فيه فرد خاص من الطلب، وهو غير قابل للتقييد، وعليه فلا معنى لكون الشرط من قيود الهيئة.
وأما الدعوى الثانية - وهي لزوم كون الشرط قيدا للمادة - فوجهها:
شهادة الوجدان بعدم اشتراط الإرادة والوجوب في شئ من الموارد، بل المشروط هو المطلوب.
توضيحه: أن العاقل إذا تصور شيئا، فإن لم تتعلق به إرادته فلا كلام فيه، وإن تعلقت به فلا يخلو ذلك عن صورتين:
إحداهما: أن تتعلق به بلا قيد، كما إذا طلب الماء مطلقا.
(1) لا المادة، كما نسب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) وسيأتي.
(2) معطوف على - كون الشرط - ومفسر له، وحاصل الكلام أن هناك نزاعا بين الشيخ (قده) وغيره وهو: أن القيود المأخوذة في الخطابات الشرعية هل ترجع إلى مدلول الهيئة ليكون نفس الوجوب مثلا مشروطا بها، فلا بعث حقيقة قبل حصول القيد، أم ترجع إلى المادة حتى يكون الواجب مقيدا، والوجوب مطلقا؟ فالمنسوب إلى الشيخ (قده) هو الثاني، وملخص ما أفاده في ذلك يرجع إلى دعويين:
إحداهما سلبية، والأخرى إيجابية.
أما الأولى، فمحصل وجهها: عدم قابلية معنى الهيئة للتقييد حتى يرجع إلى الوجوب، وذلك لان مذهب الشيخ (قده) في وضع الحروف هو كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا، وجزئيا حقيقيا غير قابل للاطلاق والتقييد اللذين هما من شؤون المعاني الكلية، وبما أن الهيئة وضعت لخصوصيات أفراد الطلب، فالموضوع له والمستعمل فيه فرد خاص من الطلب، وهو غير قابل للتقييد، وعليه فلا معنى لكون الشرط من قيود الهيئة.
وأما الدعوى الثانية - وهي لزوم كون الشرط قيدا للمادة - فوجهها:
شهادة الوجدان بعدم اشتراط الإرادة والوجوب في شئ من الموارد، بل المشروط هو المطلوب.
توضيحه: أن العاقل إذا تصور شيئا، فإن لم تتعلق به إرادته فلا كلام فيه، وإن تعلقت به فلا يخلو ذلك عن صورتين:
إحداهما: أن تتعلق به بلا قيد، كما إذا طلب الماء مطلقا.