منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٦٨
فلو فرض عدم كون المأمور به الأولي إذاعة كان محبوبا وان كان العمل الصادر تقية أحب، فالمفضل عليه نفس المأمور به الأولي مقيدا بعدم صدق الإذاعة عليه.
السادس: أنه قد ظهر مما تقدم: أن التقية الخوفية عزيمة، لا رخصة، لظهور الامر باستعمال التقية في جملة من النصوص، كقول مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رواية الاحتجاج: (وآمرك أن تستعمل التقية في دينك) (١)، وقول مولانا أبي الحسن عليه السلاملعلي بن يقطين في رواية محمد بن الفضل: (والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا) (٢)، وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية عبد الله بن أبي يعفور: (اتقوا على دينكم، واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له) (٣)، وغير ذلك من النصوص الامرة بالتقية في الوجوب.
(١ - الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب ٢٩ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث ١١ ٢ - الوسائل ج ١ كتاب الطهارة الباب ٣٢ من أبواب الوضوء الحديث ٣ - ٣ - الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الحديث ٧) وأما التقية المدارية فليست بعزيمة، لاحتفاف الامر في نصوصها بما يصلح لصرفه عن الوجوب - مضافا إلى التسالم على ذلك - وان كانت مجزية كالتقية الخوفية، فلاحظ.
السابع: أن الاجزاء تابع لجريان التقية، فإذا جرت في تمام العمل المركب سقط الامر المتعلق بجميع ذلك العمل، وإذا جرت في بعضه كان الساقط خصوص الامر الضمني المتعلق بذلك البعض، ولا وجه لسقوط سائر الأوامر الضمنية المتعلقة ببعضه الاخر، لان الضرورات تتقدر بقدرها، فلو فرض جريان التقية في بعض أعمال الحج كالوقوفين، وعدم جريانها في بعضها الاخر كمناسك منى، أجزأ الوقوفان