منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٦
المسألة (1) في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها (2)، بخلاف هذه المسألة، فإنه (3) كما عرفت في أن الاتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء، أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة (4) و المسألتين (5) أصلا. [1] إذا عرفت هذه الأمور، فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين:
الأول (6): أن الاتيان بالمأمور به بالامر
____________________
المأتي به هو العقل، فلا علقة بين المسألتين أصلا. [2] (1) أي: مسألة تبعية القضاء للأداء.
(2) أي: عدم الدلالة.
(3) أي: البحث، ووجه كونه عقليا هو: أن الحاكم بصحة إضافة الاجزاء إلى الاتيان هو العقل، ولم يضف إلى الدلالة حتى يكون البحث لفظيا.
(4) يعني: مسألة الاجزاء.
(5) يعني: ومسألتي المرة والتكرار، وتبعية القضاء للأداء.
(6) محصل ما أفاده (قده) في الموضع الأول هو: أن الاتيان بالمأمور به مجز عن أمره سواء أكان أمره واقعيا أم ظاهريا، وأما كونه مجزيا عن أمر آخر، كأن يكون الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري مسقطا للامر الواقعي، فسيجئ الكلام فيه في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى، فالمبحوث عنه في الموضع الأول هو كون الاتيان بالمأمور به مجزيا عن أمر نفسه، لا أمر آخر.

[1] وتوهم عدم الفرق بين هذه المسألة وبين المسألتين إنما هو بلحاظ إسقاط التعبد به ثانيا وعدمه بالنسبة إلى المرة والتكرار، و بلحاظ إسقاط القضاء وعدمه بالنسبة إلى تبعية القضاء للأداء، وإلا فعدم الملامة بين هذه المسألة وبين المسألتين في غاية الوضوح.
[2] مضافا إلى إمكان اختلافهما موضوعا، حيث إن موضوع وجوب القضاء هو الفوت في الوقت، وموضوع الاجزاء هو الاتيان بالمأمور به في وقته، فتدبر.
(١٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست