الأول (6): أن الاتيان بالمأمور به بالامر
____________________
المأتي به هو العقل، فلا علقة بين المسألتين أصلا. [2] (1) أي: مسألة تبعية القضاء للأداء.
(2) أي: عدم الدلالة.
(3) أي: البحث، ووجه كونه عقليا هو: أن الحاكم بصحة إضافة الاجزاء إلى الاتيان هو العقل، ولم يضف إلى الدلالة حتى يكون البحث لفظيا.
(4) يعني: مسألة الاجزاء.
(5) يعني: ومسألتي المرة والتكرار، وتبعية القضاء للأداء.
(6) محصل ما أفاده (قده) في الموضع الأول هو: أن الاتيان بالمأمور به مجز عن أمره سواء أكان أمره واقعيا أم ظاهريا، وأما كونه مجزيا عن أمر آخر، كأن يكون الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري مسقطا للامر الواقعي، فسيجئ الكلام فيه في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى، فالمبحوث عنه في الموضع الأول هو كون الاتيان بالمأمور به مجزيا عن أمر نفسه، لا أمر آخر.
(2) أي: عدم الدلالة.
(3) أي: البحث، ووجه كونه عقليا هو: أن الحاكم بصحة إضافة الاجزاء إلى الاتيان هو العقل، ولم يضف إلى الدلالة حتى يكون البحث لفظيا.
(4) يعني: مسألة الاجزاء.
(5) يعني: ومسألتي المرة والتكرار، وتبعية القضاء للأداء.
(6) محصل ما أفاده (قده) في الموضع الأول هو: أن الاتيان بالمأمور به مجز عن أمره سواء أكان أمره واقعيا أم ظاهريا، وأما كونه مجزيا عن أمر آخر، كأن يكون الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري مسقطا للامر الواقعي، فسيجئ الكلام فيه في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى، فالمبحوث عنه في الموضع الأول هو كون الاتيان بالمأمور به مجزيا عن أمر نفسه، لا أمر آخر.