____________________
بالماء ثانيا لو اطلع على خروج الماء الأول عن قابليته للوفاء بغرض المولى وهو رفع العطش، فقوله: - ولذا - من شواهد عدم كون الامتثال الأول علة تامة لسقوط الامر والغرض. [1] (1) يعني: أن وجوب الاتيان الثاني ثابت لوجود الامر، كثبوته فيما إذا لم يأت بالفرد الأول الذي خرج عن قابليته للوفاء بغرض المولى.
(2) تعليل لوجوب الاتيان ثانيا، وهو واضح مما تقدم آنفا.
(3) أي: إلى الطلب.
(4) أي: وإن لم يجب إتيانه ثانيا مع بقاء الغرض، لما أوجب الغرض حدوث الامر، توضيحه: أن بقاء الغرض مع فرض سقوط الطلب يكشف عن عدم عليته لحدوث الامر، وهذا خلف.
(2) تعليل لوجوب الاتيان ثانيا، وهو واضح مما تقدم آنفا.
(3) أي: إلى الطلب.
(4) أي: وإن لم يجب إتيانه ثانيا مع بقاء الغرض، لما أوجب الغرض حدوث الامر، توضيحه: أن بقاء الغرض مع فرض سقوط الطلب يكشف عن عدم عليته لحدوث الامر، وهذا خلف.