منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٣
هي العبادة الواقعة على نحو التقية، لأنها تسر العبادة الأولية الاختيارية وتخفيها، فالعمل المتقى به عبادة محبوبة، ويمتنع أن يكون كذلك إلا إذا كان صحيحا، لما مر آنفا من امتناع اجتماع العبادة المحبوبة مع البطلان، إذ الباطل هو ما لا ينطبق عليه المأمور به، فيمتنع أن يكون الباطل عبادة محبوبة للمولى، لاستلزامه التناقض وهو الانطباق الذي يراد به الصحة، وعدم الانطباق الذي يراد به البطلان، فوزان الاستدلال بهذه الصحيحة على الاجزاء وزان الاستدلال بسابقتها عليه، كما لا يخفى.
ثم إن هنا وجوها أخر قد استدل بها على صحة الوقوف مع العامة، كالروايات الدالة على الامر باستعمال التقية في الدين، (الوسائل، ج ١١ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.) وكعمومات نفي الحرج في الشريعة، وكرواية (الوسائل كتاب الطهارة الباب 39 من أبوبا الوضوء، الحديث الخامس) عبد الأعلى مولى آل سام الامرة بالمسح على المرارة المتضمنة لقول أبي عبد الله عليه السلام:
(يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله) الذي يستفاد منه على ما قيل:
قاعدة كلية وهي عدم سقوط المشروط بسقوط شرطه، للحرج، فيدل على بقاء المشروط على حاله، فيكون نفس الوقوف مأمورا به و مجزيا، نظير قاعدة الميسور ونحوها من الأدلة الثانوية الدالة على عدم ارتفاع الحكم عن المشروط بسقوط شرطه، لكون دخل القيد في المقيد على نحو تعدد المطلوب، لكن لقصورها سندا، أو دلالة، أو كليهما