أنه قيل بدلالة الامر بالشئ بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك (2)، حيث إنه (3) يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك.
والتحقيق (4):
____________________
(1) الغرض من عقد هذا الامر: بيان عدم الاقتضاء بنحو التضمن و العينية، إذ من الأقوال: اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده تضمنا، كما أن منها: اقتضاؤه له عينا.
أما تقريب الأول، فهو: أن الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، فالنهي عن الضد العام - وهو الترك - جز مدلول الوجوب، فيكون اقتضاء الامر بالشئ للنهي عنه بالتضمن، ولا ينبغي الاشكال في ذلك بناء على تركب الوجوب من طلب الفعل والمنع عن تركه.
(2) لا بمعنى: أحد الأضداد الوجودية لا بعينه - كما هو أحد إطلاقات الضد - لأنه بهذا المعنى يرجع إلى الضد الخاص.
(3) أي: الامر، وهذا تقريب الاقتضاء التضمني الذي عرفته آنفا.
(4) غرضه: المناقشة في الاقتضاء التضمني المزبور بما يرجع إلى عدم تسليم تركب الوجوب.
وحاصله: أن الوجوب بسيط، حيث إنه عبارة عن مرتبة أكيدة من الطلب يعبر عنها بالطلب الشديد، كما أن الندب هو الطلب الضعيف.
وعليه: فلا تركب في الوجوب. وتعريف جل الأصوليين له ب: (طلب الفعل مع المنع من الترك) تعريف له بلازمه، ضرورة أن لازم المرتبة الشديدة من الطلب هو المنع من الترك، لا أن للوجوب جنسا وفصلا حتى يكون مركبا.
وعليه: فليس المنع من الترك جزا من مدلول الوجوب حتى يقتضي النهي عن الضد العام بمعنى الترك تضمنا. فدعوى: الاقتضاء التضمني ساقطة من أصلها لابتنائها على تركب الوجوب الذي أنكره المصنف و التزم ببساطته.
أما تقريب الأول، فهو: أن الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، فالنهي عن الضد العام - وهو الترك - جز مدلول الوجوب، فيكون اقتضاء الامر بالشئ للنهي عنه بالتضمن، ولا ينبغي الاشكال في ذلك بناء على تركب الوجوب من طلب الفعل والمنع عن تركه.
(2) لا بمعنى: أحد الأضداد الوجودية لا بعينه - كما هو أحد إطلاقات الضد - لأنه بهذا المعنى يرجع إلى الضد الخاص.
(3) أي: الامر، وهذا تقريب الاقتضاء التضمني الذي عرفته آنفا.
(4) غرضه: المناقشة في الاقتضاء التضمني المزبور بما يرجع إلى عدم تسليم تركب الوجوب.
وحاصله: أن الوجوب بسيط، حيث إنه عبارة عن مرتبة أكيدة من الطلب يعبر عنها بالطلب الشديد، كما أن الندب هو الطلب الضعيف.
وعليه: فلا تركب في الوجوب. وتعريف جل الأصوليين له ب: (طلب الفعل مع المنع من الترك) تعريف له بلازمه، ضرورة أن لازم المرتبة الشديدة من الطلب هو المنع من الترك، لا أن للوجوب جنسا وفصلا حتى يكون مركبا.
وعليه: فليس المنع من الترك جزا من مدلول الوجوب حتى يقتضي النهي عن الضد العام بمعنى الترك تضمنا. فدعوى: الاقتضاء التضمني ساقطة من أصلها لابتنائها على تركب الوجوب الذي أنكره المصنف و التزم ببساطته.