منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣
الفصل الثالث الاتيان [1] بالمأمور به على وجهه (1) يقتضي الاجزاء في الجملة (2) بلا
[١] لا يخفى متانة هذا العنوان المذكور في تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) ودرر الفوائد أيضا، وأولويته مما في جملة من كتب القوم من: (أن الامر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا) كما في عدة الشيخ (قده)، ومن: (أن الامر يقتضي الاجزاء) كما في القوانين، و من: (أن الامر بالشئ هل يقتضي الاجزاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه أو لا؟) كما في الفصول. وجه الأولوية أولا: أن النزاع ليس في مقام الدلالة والاثبات بل في مرحلة الواقع والثبوت، ولذا يجري هذا النزاع في جميع الواجبات وإن لم يكن الدليل عليها لفظيا، بل لبيا، فلا وجه لجعل الاجزاء مدلولا