منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١١٣
ونظير ذلك في الشرعيات: الصلاة المركبة من أشياء متكثرة محفوظة بموادها وصورها ووجوداتها المستقلة، غايتها أنها لوحدة عارضها من أمر، أو مصلحة صارت واحدة اعتبارا، لا حقيقة، إذ المفروض بقاؤها على ما كانت عليه من الكثرة والتعدد، فهذا النحو من التركيب - بما أن الوحدة فيه اعتبارية صرفة - قابل لتوهم جريان نزاع وجوب مقدمة الواجب فيه، إذ المفروض استقلال كل جز من أجزأ المركب الاعتباري في الوجود الموجب لقابليته لامتثال الامر المتعلق به مستقلا.
وقبل الخوض فيه لا بد من التنبيه على أمر قد أشرنا إليه سابقا:
وملخصه: أن المقدمة الداخلية كالخارجية على قسمين:
أحدهما: الداخلية بالمعنى الأخص، وهي أن يكون الشئ ذاتا و تقيدا داخلا في المركب الذي هو متعلق الامر النفسي كالركوع، و السجود وغيرهما من أجزأ الصلاة.
ثانيهما: الداخلية بالمعنى الأعم، وهي أن يكون التقيد بالشئ دخيلا في المركب سواء أكان ذاته داخلا فيه أيضا أم لا، والأول أخص مطلقا من الثاني.
وأما الخارجية بالمعنى الأخص، فهي ما لا يكون التقيد بها داخلا في المركب، فضلا عن دخول ذاتها فيه، بل يكون توقف المركب عليها عقليا، لتوقف وجوده على وجودها توقف المعلول على علته، نظير توقف الكون في الكعبة المعظمة وغيرها من المشاعر العظام على قطع المسافة.
وأما الخارجية بالمعنى الأعم، فهي ما لا تكون ذاتا داخلة في المركب وإن كانت داخلة فيه تقيدا كشرائط المأمور به وموانعه مثل الوضوء، وطهارة البدن، واللباس ونحوها، ولبس ما لا يؤكل، و الحدث، والاستدبار ونحوها، فإن التقيد بالشرائط الوجودية و العدمية دخيل في المأمور به مع خروج ذواتها عنه.
إذا عرفت هذا الامر، فاعلم: