فانقدح بذلك (3): صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط، كما مر هاهنا (4) بعض الكلام، وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام (5).
هذا (6) إذا كان هناك إطلاق. وأما إذا لم يكن، فلا بد من الاتيان به فيما
____________________
(1) معطوف على إرادة، وضمير - بها - راجع إلى الهيئة.
(2) لما مر من امتناع إيجاد الطلب الحقيقي التكويني بالانشاء الذي لا ينشأ به إلا أمر اعتباري كالزوجية، والملكية، والحرية، ونحوها من الاعتبارات العقلائية، ويمتنع إيجاد الامر التكويني بالانشاء، لعدم السنخية بين الوجود التكويني والاعتباري.
(3) أي: بما ذكره من كون مفاد الهيئة الطلب الانشائي الذي هو كلي، لا الطلب الخارجي الذي هو جزئي، وعليه فيكون الواجب المشروط المشهوري أعني: كون الشرط قيدا لنفس الوجوب ممكنا، إذ المفروض جعل مفاد الهيئة مفهوم الطلب القابل للتقييد.
(4) أي: في الواجب المطلق والمشروط عند التعرض لكلام التقريرات في رجوع القيد إلى المادة، والاشكال عليه بصحة رجوعه إلى الهيئة.
(5) لما ذكره هناك: من كون معنى الهيئة هو الطلب الانشائي القابل للتقييد، فراجع الجهة الرابعة من الجهات المتعلقة بمادة الامر.
(6) أي: الرجوع إلى إطلاق الهيئة. وأما إذا لم يكن في البين إطلاق، كما إذا كان دليل الوجوب لبيا من إجماع ونحوه، أو لفظيا مجملا، فقد ذكر المصنف (قده) له صورتين:
إحداهما: ما أشار إليه بقوله: - فلا بد من الاتيان. إلخ -، وحاصله:
وجوب الاتيان بالواجب الذي شك في نفسيته وغيريته فيما إذا كان وجوبه فعليا
(2) لما مر من امتناع إيجاد الطلب الحقيقي التكويني بالانشاء الذي لا ينشأ به إلا أمر اعتباري كالزوجية، والملكية، والحرية، ونحوها من الاعتبارات العقلائية، ويمتنع إيجاد الامر التكويني بالانشاء، لعدم السنخية بين الوجود التكويني والاعتباري.
(3) أي: بما ذكره من كون مفاد الهيئة الطلب الانشائي الذي هو كلي، لا الطلب الخارجي الذي هو جزئي، وعليه فيكون الواجب المشروط المشهوري أعني: كون الشرط قيدا لنفس الوجوب ممكنا، إذ المفروض جعل مفاد الهيئة مفهوم الطلب القابل للتقييد.
(4) أي: في الواجب المطلق والمشروط عند التعرض لكلام التقريرات في رجوع القيد إلى المادة، والاشكال عليه بصحة رجوعه إلى الهيئة.
(5) لما ذكره هناك: من كون معنى الهيئة هو الطلب الانشائي القابل للتقييد، فراجع الجهة الرابعة من الجهات المتعلقة بمادة الامر.
(6) أي: الرجوع إلى إطلاق الهيئة. وأما إذا لم يكن في البين إطلاق، كما إذا كان دليل الوجوب لبيا من إجماع ونحوه، أو لفظيا مجملا، فقد ذكر المصنف (قده) له صورتين:
إحداهما: ما أشار إليه بقوله: - فلا بد من الاتيان. إلخ -، وحاصله:
وجوب الاتيان بالواجب الذي شك في نفسيته وغيريته فيما إذا كان وجوبه فعليا