منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٣
(أن الله تعالى يختار أحبهما إليه).
الطائفة مضمونا، إذ في بعضها، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (أما تحب - ترضى - أن تحسب لك بأربع و عشرين صلاة)، وفي بعضها الاخر كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا و عشرين درجة، فارغبوا في ذلك)، وقريب منه صحيح آخر لعبد الله بن سنان أيضا، وفي بعضها: أنها لا تحسب صلاة، كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت: إني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم، فلا - ولا - أحتسب بتلك الصلاة، قال: لا بأس، فأما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد وما أسجد)، وفي بعضها: أنها تسبيح لا صلاة، كخبر إبراهيم بن علي المرافقي، وعمر بن ربيع عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث (أنه سأل عن الامام، ان لم أكن أثق به أصلي خلفه وأقرأ؟، قال: لا، صل قبله أو بعده، قيل له:
أ فأصلي خلفه وأجعلها تطوعا، قال عليه السلام: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة)، وفي بعضها كصحيح نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأول عليه السلام:
(والذي يصلي مع جيرته يكتب له أجر من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، ويدخل معهم في صلاتهم، فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم)، وفي خبر ناصح المؤذن (اجعلها نافلة، ولا تكبر معهم، فتدخل معهم في الصلاة، فإن مفتاح الصلاةالتكبير) وغير ذلك من روايات هذه الطائفة. (الوسائل ج 5 - الباب 6 - من أبواب صلوة الجماعة ص 383) وأنت خبير بأجنبية مفادها عن أصل مشروعية الإعادة - فضلا عن احتسابها فريضة - حتى يصح الاستدلال بها على جواز تبديل الامتثال، لدلالة بعضها على مقدار الأجر والثواب، كصحيحي ابن سنان، وصحيحي عمر بن يزيد ونشيط بن صالح، وبيان الأجر والثواب لا يدل على مشروعية هذا العمل من حيث هو، إذ لعل الاجر إنما هو لأجل المخالطة مع العامة الموجبة لحسن ظنهم بالشيعة،