منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
الأصول والامارات على خلافها، وفي بعض الأحكام في أول البعثة، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه مع أن: (حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم
____________________
من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، ولذا يحمل ما دل على بقاء الحلال والحرام إلى يوم القيامة على الاحكام الانشائية ليصح بقاؤها مع فرض عدم فعليتها، لان فعليتها مشروطة بارتفاع موانعها، وهذا المقدار من إناطة فعلية الطلب كاف في إثبات جواز رجوع الشرط إلى الهيئة في مقابل دعوى امتناع رجوعه إليها. [1]

[1] الظاهر: أن مصب كلام الشيخ (قده) هو مفاد الهيئة أعني نفس الحكم، ومن المعلوم: أنه بناء على تبعية الاحكام لما في متعلقاتها يكون الشرط قيدا للمادة، إذ المفروض قيام المصلحة بها، وللشرط نحو تأثير في تلك المصلحة، فالمشروط هو المادة، والطلب الواقعي مطلق غير معلق، ومع العلم به يصير فعليا، فكلام الشيخ (قده) بناء على تبعية الاحكام لما في متعلقاتها متين، ولا يرجع الشرط إلى الهيئة أصلا.
نعم يتوجه على الشيخ (ره): أن لازم ما أفاده من رجوع الشرائط طرا إلى المادة عدم الفرق بين شرط الوجوب، وبين شرط الواجب في صحة أخذ كل منهما قيدا للواجب مع عدم صحته، لوضوح الفرق بينهما.
وتقريبه على ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) في الدرس وأشار إليه في المقالات بتوضيح منا هو: أن الشرط تارة يكون علة لاتصاف شئ بالمصلحة، وأخرى يكون علة لوجود هذه المصلحة في الخارج، والأول شرط الوجوب، والثاني شرط الواجب.
وإن شئت توضيح الفرق بينهما، فلاحظ المرض مثلا، فإنه شرط لاتصاف شرب المسهل بالمصلحة بحيث لولاه لم يكن لشربه صلاح، بل كان فيه فساد، فالمرض سبب للاحتياج إلى شرب المسهل، ولكن أثره المحتاج إليه موقوف على استعمال المنضج قبله، فكم فرق بين المرض الذي هو سبب الاحتياج إلى المسهل، وبين المنضج الذي هو سبب وجود المحتاج إليه، فإن الأول الذي هو شرط الوجوب علة للاحتياج
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست