____________________
(1) هذا تمهيد لدفع توهم كون التخيير بين أفراد الواجب الموسع شرعيا.
تقريب التوهم: أنه لما امتنع تطبيق الواجب على الزمان الموسع، لأوسعيته من الواجب، فلا محالة يكون تقييد الواجب به عبارة عن تقييده بكل جز من أجزأ ذلك الزمان على البدل، فيراد من قوله: (صل من الدلوك إلى الغروب) مثلا: صل في أوله، أو آخره، أو وسطه. نظير قوله: (صل، أو صم، أو أعتق)، فيكون التخيير بين أفراد الواجب الموسع الطولية شرعيا.
(2) كالصلاة في أول الوقت في البيت، أو المسجد، أو الحسينية، أو غيرها.
تقريب التوهم: أنه لما امتنع تطبيق الواجب على الزمان الموسع، لأوسعيته من الواجب، فلا محالة يكون تقييد الواجب به عبارة عن تقييده بكل جز من أجزأ ذلك الزمان على البدل، فيراد من قوله: (صل من الدلوك إلى الغروب) مثلا: صل في أوله، أو آخره، أو وسطه. نظير قوله: (صل، أو صم، أو أعتق)، فيكون التخيير بين أفراد الواجب الموسع الطولية شرعيا.
(2) كالصلاة في أول الوقت في البيت، أو المسجد، أو الحسينية، أو غيرها.