تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل، وكونه (3) موردا للتكليف
____________________
من زمان وجوبه إلى زمان وجوده، فلا يجب تحصيل القدرة بإتيان هذه المقدمات قبل وقت وجود الواجب وإن ترتب على تركها فوت ذي المقدمة في ظرفه.
وعلى هذا، فلا يجب الوضوء قبل وقت الصلاة ولو مع العلم بعدم القدرة عليه في زمان الصلاة، وذلك لظهور قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) في إناطة وجوبه بدخول الوقت بناء على كون القيام إلى الصلاة كناية عن دخول الوقت، فمصلحته اللزومية منوطة بدخول الوقت.
(1) أي: عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات غيريا قبل وقت ذيها.
فالمتحصل: وجوب المقدمات قبل وقت ذيها إن لم تؤخذ قدرة خاصة عليه من قبل المقدمات، وعدم وجوبها إن أخذت قدرة خاصة عليه من قبلها، كالقدرة على الصلاة مع الطهارة المائية المقدورة في وقت الاتيان بالصلاة.
(2) كلمة - من - للابتداء، والضمائر الأربعة المتقدمة وضمير - وجوبه - ترجع إلى الواجب، يعني: لا القدرة المطلقة على الواجب في زمانه مبتدئة من أول زمان وجوب الواجب إلى آخر وقت الواجب، إذ هذه القدرة المطلقة توجب الاتيان بالمقدمات قبل زمان الواجب إذا علم بعدم التمكن منها في زمانه، كما مر آنفا.
(3) الأولى: تأنيث الضمير، لرجوعه إلى - القيود -، وكيف كان، فهو معطوف على - وجوب - ومفسر له.
وغرضه من بيان التتمة: ذكر حال القيد فيما إذا لم يعلم برجوعه إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر، أو المقارن، أو إلى المادة بنحو يمكن أن يكون موردا للتكليف، أو يستحيل، على التفصيل المتقدم في القيود.
وعلى هذا، فلا يجب الوضوء قبل وقت الصلاة ولو مع العلم بعدم القدرة عليه في زمان الصلاة، وذلك لظهور قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) في إناطة وجوبه بدخول الوقت بناء على كون القيام إلى الصلاة كناية عن دخول الوقت، فمصلحته اللزومية منوطة بدخول الوقت.
(1) أي: عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات غيريا قبل وقت ذيها.
فالمتحصل: وجوب المقدمات قبل وقت ذيها إن لم تؤخذ قدرة خاصة عليه من قبل المقدمات، وعدم وجوبها إن أخذت قدرة خاصة عليه من قبلها، كالقدرة على الصلاة مع الطهارة المائية المقدورة في وقت الاتيان بالصلاة.
(2) كلمة - من - للابتداء، والضمائر الأربعة المتقدمة وضمير - وجوبه - ترجع إلى الواجب، يعني: لا القدرة المطلقة على الواجب في زمانه مبتدئة من أول زمان وجوب الواجب إلى آخر وقت الواجب، إذ هذه القدرة المطلقة توجب الاتيان بالمقدمات قبل زمان الواجب إذا علم بعدم التمكن منها في زمانه، كما مر آنفا.
(3) الأولى: تأنيث الضمير، لرجوعه إلى - القيود -، وكيف كان، فهو معطوف على - وجوب - ومفسر له.
وغرضه من بيان التتمة: ذكر حال القيد فيما إذا لم يعلم برجوعه إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر، أو المقارن، أو إلى المادة بنحو يمكن أن يكون موردا للتكليف، أو يستحيل، على التفصيل المتقدم في القيود.