ثم إنه (3) لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج
____________________
(1) هذا تمهيد لدفع توهم استحالة الموسع.
تقريب التوهم: أن تشريع الواجب الموسع مستلزم لاجتماع النقيضين، ضرورة أن جواز ترك الواجب في بعض أجزأ الزمان الموسع ينافي الوجوب الذي هو عدم جواز الترك.
ومن المعلوم: أن الجواز وعدمه متناقضان.
وقد دفعه بقوله: (ووقوع الموسع. إلخ) توضيحه: أن الوقوع أدل دليل على الامكان، ولا إشكال ولا خلاف في وقوعه في الشريعة المقدسة.
مضافا إلى: أن جواز الترك إنما ينافي الوجوب إذا لم يكن إلى بدل.
وأما إذا كان معه، فلا ينافي الوجوب أصلا، كالوجوب التخييري.
(2) التي منها توهم استحالة الموسع بالتقريب المزبور.
(3) الضمير للشأن، يعني: لا دلالة للامر بالموقت بوجه من وجوه الدلالة لا لغة، ولا عرفا. والغرض منه: تنقيح البحث في مقام الاثبات.
توضيحه: أن التوقيت تارة يكون بدليل متصل، كأن يقول: (صل فيما بين دلوك الشمس وغروبها)، وأخرى يكون بدليل منفصل، كأن يقول: (اغتسل) ثم ورد دليل على وجوب الغسل أو استحبابه يوم الجمعة.
تقريب التوهم: أن تشريع الواجب الموسع مستلزم لاجتماع النقيضين، ضرورة أن جواز ترك الواجب في بعض أجزأ الزمان الموسع ينافي الوجوب الذي هو عدم جواز الترك.
ومن المعلوم: أن الجواز وعدمه متناقضان.
وقد دفعه بقوله: (ووقوع الموسع. إلخ) توضيحه: أن الوقوع أدل دليل على الامكان، ولا إشكال ولا خلاف في وقوعه في الشريعة المقدسة.
مضافا إلى: أن جواز الترك إنما ينافي الوجوب إذا لم يكن إلى بدل.
وأما إذا كان معه، فلا ينافي الوجوب أصلا، كالوجوب التخييري.
(2) التي منها توهم استحالة الموسع بالتقريب المزبور.
(3) الضمير للشأن، يعني: لا دلالة للامر بالموقت بوجه من وجوه الدلالة لا لغة، ولا عرفا. والغرض منه: تنقيح البحث في مقام الاثبات.
توضيحه: أن التوقيت تارة يكون بدليل متصل، كأن يقول: (صل فيما بين دلوك الشمس وغروبها)، وأخرى يكون بدليل منفصل، كأن يقول: (اغتسل) ثم ورد دليل على وجوب الغسل أو استحبابه يوم الجمعة.