وأما التفصيل بين السبب وغيره (1)، فقد استدل على وجوب السبب بأن (2)
____________________
خلو المقدمة عن الحكم الشرعي، وكفاية حكم العقل بلزوم الاتيان بها إرشادا، فليس جواز ترك المقدمة عقلا وشرعا من مقتضيات عدم وجوبها حتى يعد من لوازمه.
فالمتحصل: أنه يرد على الدليل المزبور أحد إشكالين: إما كذب الشرطية الأولى، وهي: (لو لم يجب المقدمة لجاز تركها) إن أريد جواز الترك شرعا وعقلا، وإما كذب الشرطية الثانية، وهي: (فإن بقي الواجب على وجوبه. إلخ) إن أريد جواز الترك شرعا فقط، إذ لا يلزم التكليف بما لا يطاق بمجرد جواز الترك شرعا مع حكم العقل بلزوم إيجاد المقدمة إرشادا.
والحاصل: أنه - بناء على عدم وجوب المقدمة شرعا - لا يلزم شئ من المحذورين المتقدمين.
التفصيل في وجوب المقدمة: 1 - بين السبب وغيره (1) بالوجوب في السبب، وعدمه في الشرط، وهذا التفصيل منسوب إلى علم الهدى (قده)، وقد نقل هو والتفتازاني والبيضاوي و بعض شراح المختصر:
(الاجماع عليه)، وأنت خبير بما في هذا الاجماع.
(2) هذا ثالث الوجوه المذكورة في البدائع، وهو مؤلف من أمرين:
أحدهما: أنه لا ريب في اعتبار القدرة في متعلق التكليف، فيقبح تعلقه بغير المقدور، لقبح مطالبة العاجز عقلا.
ثانيهما: أن المسببات خارجة عن حيز القدرة، وإنما المقدور هو الأسباب،
فالمتحصل: أنه يرد على الدليل المزبور أحد إشكالين: إما كذب الشرطية الأولى، وهي: (لو لم يجب المقدمة لجاز تركها) إن أريد جواز الترك شرعا وعقلا، وإما كذب الشرطية الثانية، وهي: (فإن بقي الواجب على وجوبه. إلخ) إن أريد جواز الترك شرعا فقط، إذ لا يلزم التكليف بما لا يطاق بمجرد جواز الترك شرعا مع حكم العقل بلزوم إيجاد المقدمة إرشادا.
والحاصل: أنه - بناء على عدم وجوب المقدمة شرعا - لا يلزم شئ من المحذورين المتقدمين.
التفصيل في وجوب المقدمة: 1 - بين السبب وغيره (1) بالوجوب في السبب، وعدمه في الشرط، وهذا التفصيل منسوب إلى علم الهدى (قده)، وقد نقل هو والتفتازاني والبيضاوي و بعض شراح المختصر:
(الاجماع عليه)، وأنت خبير بما في هذا الاجماع.
(2) هذا ثالث الوجوه المذكورة في البدائع، وهو مؤلف من أمرين:
أحدهما: أنه لا ريب في اعتبار القدرة في متعلق التكليف، فيقبح تعلقه بغير المقدور، لقبح مطالبة العاجز عقلا.
ثانيهما: أن المسببات خارجة عن حيز القدرة، وإنما المقدور هو الأسباب،