منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧
فإنه يقال: إن خطاب المهم بعد حصول شرطه لا ينقلب عن الاشتراط إلى الاطلاق، بل هو باق على ما كان عليه من الاشتراط، إذ لازم الانقلاب لغوية الشرط وإطلاق الخطاب بالنسبة إليه، وهو خلاف فرض الاشتراط، فوجوب المهم - كالصلاة - بعد حصول شرطه - كترك الإزالة - لا يصير مطلقا، بل المولى يقول حينئذ أيضا: (إن تركت الإزالة، فصل).
فاتضح مما ذكرنا: عدم لزوم عرضية الطلبين حين حصول شرط المهم، وفساد توهم انقلاب الواجبات المشروطة بعد تحقق شرائطها مطلقة، لاختلاف المطلق والمشروط سنخا، ولبرهان الخلف، حيث إن المفروض كون الوجوب مشروطا، فصيرورته مطلقا خلاف الفرض، كما لا يخفى.
الجهة الثالثة: أن المفروض في الترتب لما كان اجتماع خطابين فعليين زمانا، وطوليين رتبة، فلا محيص عن جعل شرط خطاب المهم ترك الاشتغال بالأهم لا عصيان خطابه، ولا العزم على تركه.
أما الأول، فلكون العصيان - كذهاب الموضوع - مسقطا لخطاب الأهم رأسا، ومعه يمتنع الترتب المتقوم باجتماع طلبين فعليين زمانا طوليين رتبة، إذ المفروض سقوط طلب الأهم بالعصيان، وبقاء طلب المهم وحده، فلا اجتماع للطلبين.
نظير ترتب وجوبالتيمم على سقوط وجوبالوضوء - على ما قيل -، لكنه ليس من الترتب المبحوث عنه في شئ، كما لا يخفى.
وأما الثاني، فلاستلزامه عرضية الطلبين، وارتفاع الطولية الرتبية المانعة عن لزوم طلب الجمع، لوضوح فعلية الخطابين في رتبة العزم على ترك الأهم.
أما فعلية الأهم، فظاهر.
وأما فعلية المهم، فلتحقق شرطها وهو العزم على ترك الأهم.