ثم لا وجه (3) لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو لا (4) يكون موردا للتكليف،
____________________
(1) أي: الشرط المتأخر، فراجع كلام المصنف (قده) في مبحث الشرط المتأخر.
(2) وهي تقدم العلة بتمام أجزائها على المعلول رتبة، ومقارنتها له زمانا.
(3) هذا أيضا من إشكالات الواجب المعلق، وحاصله: أن المهم في الواجب المعلق وجوب تحصيل المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب، فإنه على القول بالواجب المعلق يجب تحصيلها قبل الوقت.
ومن المعلوم: عدم تفاوت في هذا المهم بين كون الامر المعلق عليه الواجب مقدورا كالاستطاعة لمن يقدر على تحصيلها، وبين كونه غير مقدور كالوقت لمناسك الحج.
وبالجملة: لا يتفاوت في المهم - وهو وجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب - بين كون الامر المعلق عليه الواجب غير مقدور قبل زمان الواجب، وبين كونه مقدورا. وعليه، فلا وجه لتخصيص المعلق بكون المعلق عليه غير مقدور [1] كما مر في تعريف الفصول له.
(4) قد حكي عن بعض تلامذة المصنف (قده) وعن بعض نسخ الكفاية ثبوت كلمة - لا - وسقوط ما عطف عليها من قوله: - أولا - بعد قوله: - من الواجب -
(2) وهي تقدم العلة بتمام أجزائها على المعلول رتبة، ومقارنتها له زمانا.
(3) هذا أيضا من إشكالات الواجب المعلق، وحاصله: أن المهم في الواجب المعلق وجوب تحصيل المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب، فإنه على القول بالواجب المعلق يجب تحصيلها قبل الوقت.
ومن المعلوم: عدم تفاوت في هذا المهم بين كون الامر المعلق عليه الواجب مقدورا كالاستطاعة لمن يقدر على تحصيلها، وبين كونه غير مقدور كالوقت لمناسك الحج.
وبالجملة: لا يتفاوت في المهم - وهو وجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب - بين كون الامر المعلق عليه الواجب غير مقدور قبل زمان الواجب، وبين كونه مقدورا. وعليه، فلا وجه لتخصيص المعلق بكون المعلق عليه غير مقدور [1] كما مر في تعريف الفصول له.
(4) قد حكي عن بعض تلامذة المصنف (قده) وعن بعض نسخ الكفاية ثبوت كلمة - لا - وسقوط ما عطف عليها من قوله: - أولا - بعد قوله: - من الواجب -