____________________
فإن تعدد الملاك لا يوجب انثلام وحدة عنوان معروض الحكم، فمقدمة الواجب أجنبية عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، لاختلافهما موضوعا. وتكون من صغريات مسألة النهي عن العبادة، أو المعاملة، كما لا يخفى.
(1) يعني: حتى تكون الثمرة - وهي: اجتماع الوجوب والحرمة بناء على الملازمة - مبنية على جواز اجتماع الأمر والنهي.
(2) تعليل لقوله: - لا يكون من باب الاجتماع -، وغرضه: بيان الفرق بين مقدمة الواجب ومسألة اجتماع الأمر والنهي بحسب الموضوع، وقد عرفت توضيحه.
(3) وهو المقدمة، يعني: أن معروض الوجوب الغيري هو ما يحمل عليه المقدمة بالحمل الشائع، ومن المعلوم: أنه ذات الشئ، لا بعنوان كونه مقدمة.
(4) حتى يعرضها الوجوب بهذا العنوان، والحرمة بعنوان الغصبية كي تندرج المقدمة المحرمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لما عرفت من: أن الوضوء بذاته يحمل عليه (مقدمة)، لا بعنوان مقدميته، بل هذا العنوان جهة تعليلية لعروض الوجوب الغيري على ذات الوضوء، فمعروض الوجوب والحرمة شئ واحد، وهو ذات الوضوء، وليس فيه جهتان يتعلق الوجوب بإحداهما والحرمة بالأخرى حتى تندرج في صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، بل تكون من النهي عن العبادة، أو المعاملة.
(5) يعني: فيكون اجتماع الوجوب والحرمة - بناء على الملازمة - بعد ما عرفت من أجنبية مقدمة الواجب عن مسألة اجتماع الامر و النهي مندرجا في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، فقوله: - فيكون - نتيجة لما أفاده في الفرق بين مقدمة الواجب، ومسألة اجتماع الامر و النهي.
(1) يعني: حتى تكون الثمرة - وهي: اجتماع الوجوب والحرمة بناء على الملازمة - مبنية على جواز اجتماع الأمر والنهي.
(2) تعليل لقوله: - لا يكون من باب الاجتماع -، وغرضه: بيان الفرق بين مقدمة الواجب ومسألة اجتماع الأمر والنهي بحسب الموضوع، وقد عرفت توضيحه.
(3) وهو المقدمة، يعني: أن معروض الوجوب الغيري هو ما يحمل عليه المقدمة بالحمل الشائع، ومن المعلوم: أنه ذات الشئ، لا بعنوان كونه مقدمة.
(4) حتى يعرضها الوجوب بهذا العنوان، والحرمة بعنوان الغصبية كي تندرج المقدمة المحرمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لما عرفت من: أن الوضوء بذاته يحمل عليه (مقدمة)، لا بعنوان مقدميته، بل هذا العنوان جهة تعليلية لعروض الوجوب الغيري على ذات الوضوء، فمعروض الوجوب والحرمة شئ واحد، وهو ذات الوضوء، وليس فيه جهتان يتعلق الوجوب بإحداهما والحرمة بالأخرى حتى تندرج في صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، بل تكون من النهي عن العبادة، أو المعاملة.
(5) يعني: فيكون اجتماع الوجوب والحرمة - بناء على الملازمة - بعد ما عرفت من أجنبية مقدمة الواجب عن مسألة اجتماع الامر و النهي مندرجا في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، فقوله: - فيكون - نتيجة لما أفاده في الفرق بين مقدمة الواجب، ومسألة اجتماع الامر و النهي.