وما قيل في التفصي (3) عن هذا الدور من: (أن التوقف من طرف الوجود
____________________
(1) هذا تقريب وجه ترتب الجزاء، وهو قوله: (لاقتضى) على الشرط أعني قوله: (ولو اقتضى التضاد).
(2) لتوقف فعل الواجب - كالصلاة - على ترك ضدها، وهو الإزالة، إذ المفروض كون الإزالة ضدا للصلاة، والضدان لا يجتمعان، فلا بد في تحقق الصلاة من ترك الإزالة، فالواجب موقوف على عدم الإزالة، وكذلك وجود الإزالة منوط بترك الصلاة، لمضادتها للإزالة، ففعل الواجب موقوف على ترك ضده، وترك ضده أيضا موقوف على فعل الواجب، لكون المطاردة والتضاد من الطرفين، وهذا دور، و بطلانه يكشف عن عدم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر.
(3) المتفصي هو المحقق الخوانساري (قده) على ما قيل، وحاصل التفصي:
دفع الدور بالفعلية والشأنية.
توضيحه: أن التوقف في طرف الوجود - أي وجود أحد الضدين على ترك الاخر - فعلي، ضرورة أن وجود الشئ منوط بعلته التامة من المقتضي، والشرط، وعدم المانع، فوجود الواجب فعلا - كالإزالة - مترتب على عدم ضده كالصلاة. وهذا بخلاف التوقف في طرف العدم - أي: توقف عدم أحد الضدين على وجود الاخر - كتوقف عدم الصلاة على وجود الإزالة، فإن توقفه على وجود الإزالة إنما يكون في ظرف وجود المقتضي لوجود الصلاة مع شرائطه، وانحصار المانع في وجود الضدين كالإزالة ليصح استناد عدم الصلاة إلى المانع - وهو وجود الضد -، وإلا كان العدم مستندا إلى عدم المقتضي - أعني: عدم الإرادة - فإن استناد عدم الشئ إلى وجود المانع إنما يصح في ظرف وجود المقتضي، ولذا لا يصح أن يستند عدم احتراق الثوب مثلا بالنار إلى ما فيه من الرطوبة مع عدم وجود نار في البين، بل يستند إلى عدم المقتضي.
فاتضح مما ذكرنا: أن توقف وجود الإزالة مثلا على عدم ضدها كالصلاة
(2) لتوقف فعل الواجب - كالصلاة - على ترك ضدها، وهو الإزالة، إذ المفروض كون الإزالة ضدا للصلاة، والضدان لا يجتمعان، فلا بد في تحقق الصلاة من ترك الإزالة، فالواجب موقوف على عدم الإزالة، وكذلك وجود الإزالة منوط بترك الصلاة، لمضادتها للإزالة، ففعل الواجب موقوف على ترك ضده، وترك ضده أيضا موقوف على فعل الواجب، لكون المطاردة والتضاد من الطرفين، وهذا دور، و بطلانه يكشف عن عدم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر.
(3) المتفصي هو المحقق الخوانساري (قده) على ما قيل، وحاصل التفصي:
دفع الدور بالفعلية والشأنية.
توضيحه: أن التوقف في طرف الوجود - أي وجود أحد الضدين على ترك الاخر - فعلي، ضرورة أن وجود الشئ منوط بعلته التامة من المقتضي، والشرط، وعدم المانع، فوجود الواجب فعلا - كالإزالة - مترتب على عدم ضده كالصلاة. وهذا بخلاف التوقف في طرف العدم - أي: توقف عدم أحد الضدين على وجود الاخر - كتوقف عدم الصلاة على وجود الإزالة، فإن توقفه على وجود الإزالة إنما يكون في ظرف وجود المقتضي لوجود الصلاة مع شرائطه، وانحصار المانع في وجود الضدين كالإزالة ليصح استناد عدم الصلاة إلى المانع - وهو وجود الضد -، وإلا كان العدم مستندا إلى عدم المقتضي - أعني: عدم الإرادة - فإن استناد عدم الشئ إلى وجود المانع إنما يصح في ظرف وجود المقتضي، ولذا لا يصح أن يستند عدم احتراق الثوب مثلا بالنار إلى ما فيه من الرطوبة مع عدم وجود نار في البين، بل يستند إلى عدم المقتضي.
فاتضح مما ذكرنا: أن توقف وجود الإزالة مثلا على عدم ضدها كالصلاة