الاقتضاء في العنوان أعم (1) من أن يكون بنحو العينية (2)، أو الجزئية (3)، أو اللزوم من جهة التلازم (4) بين طلب أحد الضدين، وطلب ترك
____________________
(1) وجه التعميم أولا: إطلاق لفظ الاقتضاء، وشموله لجميع الأقسام المذكورة.
وثانيا: أن الغرض من هذا البحث هو: بيان حال الضد العبادي صحة و فسادا، من دون فرق في ذلك بين أنحاء الاقتضاء، ومن المعلوم:
أن خصوص النزاع وعمومه تابعان لعموم الغرض وخصوصه.
وثالثا: وجود الأقوال المتشتتة في المسألة، ولا يجمع شتاتها إلا عموم الاقتضاء لها، وإلا كانت جل الأقوال خارجة عن مورد النزاع.
(2) بأن يكون المعنى المقصود واحدا، مع اختلاف ما يؤديه من العبارة، بحيث تكون العبارتان حاكيتين عن معنى واحد، كما إذا كان المطلوب ترك الإزالة مثلا، كأن يقول تارة (أزل النجاسة)، وأخرى: (لا تترك الإزالة) كما تقدم آنفا.
(3) أي: بنحو التضمن، بأن يكون الوجوب مركبا من طلب الفعل و المنع من الترك، فدلالة الوجوب حينئذ على حرمة الترك تضمنية.
(4) إشارة إلى وجه اللزوم فيما إذا كانت دلالة الوجوب تضمنية، و حاصله: أن اللزوم تارة: يكون لأجل التلازم، بأن يقال: إن الامر بأحد الضدين - كالصلاة - ملازم للنهي عن ضده، كالإزالة - بناء على إرادة الترك من الضد -، فطلب أحد الضدين يلازم طلب ترك الاخر، فالاقتضاء حينئذ يكون
وثانيا: أن الغرض من هذا البحث هو: بيان حال الضد العبادي صحة و فسادا، من دون فرق في ذلك بين أنحاء الاقتضاء، ومن المعلوم:
أن خصوص النزاع وعمومه تابعان لعموم الغرض وخصوصه.
وثالثا: وجود الأقوال المتشتتة في المسألة، ولا يجمع شتاتها إلا عموم الاقتضاء لها، وإلا كانت جل الأقوال خارجة عن مورد النزاع.
(2) بأن يكون المعنى المقصود واحدا، مع اختلاف ما يؤديه من العبارة، بحيث تكون العبارتان حاكيتين عن معنى واحد، كما إذا كان المطلوب ترك الإزالة مثلا، كأن يقول تارة (أزل النجاسة)، وأخرى: (لا تترك الإزالة) كما تقدم آنفا.
(3) أي: بنحو التضمن، بأن يكون الوجوب مركبا من طلب الفعل و المنع من الترك، فدلالة الوجوب حينئذ على حرمة الترك تضمنية.
(4) إشارة إلى وجه اللزوم فيما إذا كانت دلالة الوجوب تضمنية، و حاصله: أن اللزوم تارة: يكون لأجل التلازم، بأن يقال: إن الامر بأحد الضدين - كالصلاة - ملازم للنهي عن ضده، كالإزالة - بناء على إرادة الترك من الضد -، فطلب أحد الضدين يلازم طلب ترك الاخر، فالاقتضاء حينئذ يكون