(أنه
____________________
(1) والفخر الرازي، واستدل به العلامة (قده) في محكي التهذيب، و النهاية، وقرره في المعالم.
(2) هذا الضمير وما قبله راجعان إلى الاستدلال الذي هو كالأصل.
ومحصل هذا الدليل: أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، ضرورة أن عدم وجوبها يستلزم جواز تركها، وبعد فرض جواز الترك فإن لم يبق ذو المقدمة على وجوبه لزم خروج الواجب النفسي المطلق عن وجوبه. وإن بقي على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، بداهة أن ترك المقدمة المفروض جوازه يوجب امتناع وجود الواجب في الخارج، فالتكليف بإيجاد ذي المقدمة يصير حينئذ من التكليف بغير مقدور، وهو قبيح على العاقل فضلا على الحكيم.
والحاصل: أنه يلزم من جواز ترك المقدمة أحد محذورين: إما التكليف بما لا يطاق لو بقي ذو المقدمة على وجوبه. وإما الخلف لو خرج عن وجوبه.
أما الأول، فواضح.
وأما الثاني، فلان المفروض إطلاق وجوب الواجب بالنسبة إلى مقدمته، وعدم اشتراط وجوبه بوجودها، ففرض عدم وجوبه حين ترك مقدمته يرجع إلى
(2) هذا الضمير وما قبله راجعان إلى الاستدلال الذي هو كالأصل.
ومحصل هذا الدليل: أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، ضرورة أن عدم وجوبها يستلزم جواز تركها، وبعد فرض جواز الترك فإن لم يبق ذو المقدمة على وجوبه لزم خروج الواجب النفسي المطلق عن وجوبه. وإن بقي على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، بداهة أن ترك المقدمة المفروض جوازه يوجب امتناع وجود الواجب في الخارج، فالتكليف بإيجاد ذي المقدمة يصير حينئذ من التكليف بغير مقدور، وهو قبيح على العاقل فضلا على الحكيم.
والحاصل: أنه يلزم من جواز ترك المقدمة أحد محذورين: إما التكليف بما لا يطاق لو بقي ذو المقدمة على وجوبه. وإما الخلف لو خرج عن وجوبه.
أما الأول، فواضح.
وأما الثاني، فلان المفروض إطلاق وجوب الواجب بالنسبة إلى مقدمته، وعدم اشتراط وجوبه بوجودها، ففرض عدم وجوبه حين ترك مقدمته يرجع إلى