منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٥
وملاكه - إذا امتثل الخطاب الأول، كترتب وجوبالصلاة على عصيان خطاب الإزالة مع بقاء موضوعها وملاكها إذا امتثل خطاب الإزالة. فحينئذ: يكون كل من وجوبي الإزالة والصلاة فعليا وواجدا للملاك.
ومن هنا ظهر: الفرق بين الوجه الثالث والرابع، بعد اشتراكهما في ترتب أحد الخطابين على عصيان الاخر، فإن الامتثال في الثالث رافع لموضوع الخطاب الاخر، فيرتفع معه الملاك أيضا. وهذا بخلاف الرابع، فإن الامتثال لا يرفع موضوع الخطاب الاخر ولا ملاكه، بل يبقيان على حالهما.
وهذا الوجه الرابع هو الترتب المبحوث عنه في المقام.
والثلاثة المتقدمة أجنبية عنه، لوضوح عدم اجتماع خطابين فعليين في أولها، وهو: ترتب أحد الخطابين على عدم موضوع الخطاب الاخر، كوجوب التيمم المترتب على انتفاء موضوع وجوب الطهارة المائية.
كوضوح عدم اجتماعهما في ثانيها، وهو: ترتب أحد الخطابين على عدم فعلية الاخر، كترتب وجوب تخميس فاضل المئونة على عدم خطاب أداء دين سنة الربح، فهذا القسم من الترتب الذي لا يجتمع فيه خطابان فعليان أجنبي أيضا عن الترتب المبحوث عنه.
كوضوح أجنبية ثالثها - وهو: ترتب أحد الخطابين على عصيان الاخر، كترتب وجوبالخمس على عصيان خطاب أداء الدين السابق على عام الربح - عن الترتب المبحوث عنه هنا، وذلك لأنه حال عصيان هذا الخطاب وإن صار كل من خطابي أداء الدين وتخميس الربح فعليا، لكنه مع ذلك غير الترتب المبحوث عنه أيضا، لما قد ظهر من مطاوي البحث: من اعتبار بقاء ملاك الخطاب الثاني - كموضوعه - إذا امتثل الخطاب الأول في الترتب الذي هو مورد الكلام، كالصلاة والإزالة، فإن امتثال أمر الأهم