منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
آنفا بقولنا في التعليقة السابقة: - وأما إشكاله الثالث. إلخ -.
ولا يخفى أن أصل الاشكال من التقريرات، وقد عرفت جواب المصنف عنه بقوله: - فإنما هو لأجل أنه يدعو. إلخ -.
لكن هذا الجواب لما لم يكن تاما عند الميرزا (قده)، لان لازمه الحكم بصحة صلاة الظهر مقدمة لصلاة العصر مع الغفلة عن وجوبها النفسي، وهو واضح البطلان، فعبادية الطهارات الثلاث إذا كانت منحصرة في قصد أوامرها النفسية، فلا بد من الحكم ببطلانها مع الجهل بتلك الأوامر، أو الغفلة عنها، فقد عدل الميرزا عنه، واختار في دفع الاشكال مسلكا آخر، وهو: منع حصر عبادية الطهارات بالامر الغيري والامر النفسي الاستحبابي ليرد الاشكال على كل منهما. ودعوى: وجود صورة ثالثة يمكن تصحيح عبادية الطهارات الثلاث بها من دون محذور في ذلك.
و محصل تلك الدعوى: انحلال الامر النفسي المتعلق بذي المقدمة إلى:
أوامر نفسية ضمنية متعلقة بالاجزاء والشرائط التي منها الطهارات الثلاث. فكما أن الامر بمركب ينحل إلى الامر بكل جز منه، فكذلك الامر بالمقيد ينحل إلى الامر بذات المقيد، وإلى الامر بقيده، فكل قيد متعلق لأمر نفسي.
وعليه: فالطهارات الثلاث متعلقة للامر النفسي الضمني الموجب لعباديتها، فالعبادية نشأت من الامر الضمني الانحلالي.
ولكن أورد عليه سيدنا الأستاذ مد ظله في الدرس ب: أن لازم هذه المقالة كون القيد كالتقيد داخلا في المتعلق، فيصير وزان الطهارات الثلاث وغيرها من الشرائط وزان الاجزاء، وهو كما ترى، بداهة خروج الشرائط قيدا عن ماهية المركب، ودخولها فيها تقيدا، ووضوح الفرق بين الاجزاء والشرائط، وعليه: فيكون أمر الطهارات غيريا تولديا.