____________________
فلتخص: أن الفعل لا يوجد إلا بالعلة، ولا إشكال في امتناع وجود الممكن بلا علة. غاية الامر: أن العلة تارة تكون مما يصح تعلق الحكم الشرعي به، كما إذا كانت اختيارية. وأخرى لا تكون كذلك، كما إذا لم تكن اختيارية، كالإرادة.
وعلى هذا يمكن أن لا تكون للحرام أو المكروه مقدمة اختيارية، بأن كانت علة وجودهما غير اختيارية، كالإرادة، ومن المعلوم: أن ما لا يكون بالاختيار يمتنع أن يكون موضوعا للتكليف حرمة أو كراهة أو غيرهما، تعيينا أو تخييرا.
لكن قد تقدم في محله: منع كون الإرادة غير اختيارية.
(1) أي: من جملة المقدمات.
(2) الضمير للشأن.
(3) أي: ما يجب معه صدور الحرام، يعني: لا يلزم أن يكون العلة التامة للحرام من المقدمات الاختيارية، بل يمكن أن تكون من غير الاختيارية، كالإرادة.
وعلى هذا يمكن أن لا تكون للحرام أو المكروه مقدمة اختيارية، بأن كانت علة وجودهما غير اختيارية، كالإرادة، ومن المعلوم: أن ما لا يكون بالاختيار يمتنع أن يكون موضوعا للتكليف حرمة أو كراهة أو غيرهما، تعيينا أو تخييرا.
لكن قد تقدم في محله: منع كون الإرادة غير اختيارية.
(1) أي: من جملة المقدمات.
(2) الضمير للشأن.
(3) أي: ما يجب معه صدور الحرام، يعني: لا يلزم أن يكون العلة التامة للحرام من المقدمات الاختيارية، بل يمكن أن تكون من غير الاختيارية، كالإرادة.