المقام الأول في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا 1 [1] بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء، أو لا يجزي؟.
____________________
الامر الاضطراري (1) قيد لقوله: - عن الاتيان - ومحصل ما أفاده: أن الكلام تارة يقع في مقام الثبوت، وأخرى في مقام الاثبات. أما المقام الأول المشار إليه بقوله: - فاعلم أنه يمكن. إلخ - فحاصله: أن الاختيار والاضطرار يمكن أن يكونا من الأوصاف المنوعة كالسفر والحضر، والفقر و الغنى، ونحوها مما يوجب تعدد الموضوع، فالاختيار والاضطرار دخيلان في الموضوع والمصلحة، فالصلاة عن جلوس، أو تيمم للعاجز عن القيام، وعن الطهارة المائية، أو مع التكتف للتقية، أو غير ذلك من الصلوات الاضطرارية تكون كالصلوات