تذنيبان:
الأول (1):
لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافقة للامر فيها (2)، وبقي الامر بلا موافقة أصلا (3)، وهو أوضح من أن يخفى.
نعم (4) ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا
____________________
صلاتين في يوم واحد إذا ثبت وجوب إحداهما بأمارة أو أصل ثبت عدم وجوب الأخرى، لكون وجوب إحداهما ملازما لعدم وجوب الأخرى.
(1) الغرض من عقد هذا التذنيب: دفع توهم التلازم في الاجزاء بين الأوامر الظاهرية الشرعية الثابتة بالامارات والأصول، وبين الامر الظاهري العقلي الثابت بالعلم، وحاصله: أن الاجزاء في الأوامر الظاهرية الشرعية على القول به لا يلازم الاجزاء في الامر الظاهري العقلي مع انكشاف الخلاف، ضرورة أن منشأ توهم الاجزاء هو الامر الشرعي، وذلك مفقود في موارد القطع، إذ ليس فيها إلا العذر العقلي في ترك الواقع ما دام قاطعا، وبعد ارتفاع القطع يرتفع العذر، فتجب الإعادة أو القضاء، لعدم الاتيان بنفس المأمور به الواقعي، ولا بما جعله الشارع بمنزلته، فلا وجه للاجزاء.
(2) أي في صورة خطأ القطع، وقوله: - فإنه لا يكون. إلخ - تعليل لقوله:
- لا ينبغي توهم الاجزاء -، وقد عرفت توضيحه.
(3) يعني: لا حقيقة ولا تنزيلا، كما في الامر الظاهري الشرعي.
(4) استدراك من عدم الاجزاء، وحاصله: أنه قد يكون ما قطع بكونه مأمورا به مجزيا عن المأمور به الواقعي، وهو فيما إذا كان مشتملا على تمام مصلحة الواقع، أو معظمها مع امتناع استيفاء الباقي، فحينئذ لا يبقى مجال للإعادة والقضاء، لسقوط الامر الواقعي بحصول غرضه كلا أو جلا.
(1) الغرض من عقد هذا التذنيب: دفع توهم التلازم في الاجزاء بين الأوامر الظاهرية الشرعية الثابتة بالامارات والأصول، وبين الامر الظاهري العقلي الثابت بالعلم، وحاصله: أن الاجزاء في الأوامر الظاهرية الشرعية على القول به لا يلازم الاجزاء في الامر الظاهري العقلي مع انكشاف الخلاف، ضرورة أن منشأ توهم الاجزاء هو الامر الشرعي، وذلك مفقود في موارد القطع، إذ ليس فيها إلا العذر العقلي في ترك الواقع ما دام قاطعا، وبعد ارتفاع القطع يرتفع العذر، فتجب الإعادة أو القضاء، لعدم الاتيان بنفس المأمور به الواقعي، ولا بما جعله الشارع بمنزلته، فلا وجه للاجزاء.
(2) أي في صورة خطأ القطع، وقوله: - فإنه لا يكون. إلخ - تعليل لقوله:
- لا ينبغي توهم الاجزاء -، وقد عرفت توضيحه.
(3) يعني: لا حقيقة ولا تنزيلا، كما في الامر الظاهري الشرعي.
(4) استدراك من عدم الاجزاء، وحاصله: أنه قد يكون ما قطع بكونه مأمورا به مجزيا عن المأمور به الواقعي، وهو فيما إذا كان مشتملا على تمام مصلحة الواقع، أو معظمها مع امتناع استيفاء الباقي، فحينئذ لا يبقى مجال للإعادة والقضاء، لسقوط الامر الواقعي بحصول غرضه كلا أو جلا.