فقد (1) ظهر: عدم حرمة الضد من جهة المقدمية.
وأما (2) من [1] جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في
____________________
به: عدم توقف السواد مثلا على دفع البياض المعدوم فعلا، بمعنى المنع عن حدوثه.
ووجه الالتزام بعدم التوقف من هذه الناحية هو: ما تقدم في كلام البدائع من أن غير الموجود ليس بمانع، فلا يكون عدمه مقدمة للضد الاخر.
(1) هذه نتيجة ما أفاده من منع مقدمية عدم الضد لوجود الاخر.
وحاصله: أنه - بعد منع المقدمية - اتضح عدم حرمة الضد، حيث إنها كانت مبنية على مقدمية ترك الضد، بتقريب: أن ترك الصلاة واجب، لكونه مقدمة للواجب - وهو الإزالة - فوجود الصلاة حرام، لكونه ضدا للواجب أعني:
الإزالة.
هذا تمام الكلام في اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، لأجل مقدمية عدم الضد لوجود الاخر، وبعد منع المقدمية ينهدم ما بني عليها من الاقتضاء المزبور.
(2) غرضه: تقريب اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد من ناحية التلازم بين فعل المأمور به وترك ضده، وتوضيحه: أن عدم الضد إن لم يكن مقدمة لفعل الاخر، فلا أقل من كونه ملازما له، كعدم الصلاة الذي هو ملازم لوجود الواجب، أعني: الإزالة، والمتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم، فعدم الصلاة الملازم للواجب - كالإزالة - واجب، ووجودها حرام، ووجوب عدم الصلاة من باب التلازم يقتضي النهي التحريمي عن وجودها، فالامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، لأجل التلازم.
ووجه الالتزام بعدم التوقف من هذه الناحية هو: ما تقدم في كلام البدائع من أن غير الموجود ليس بمانع، فلا يكون عدمه مقدمة للضد الاخر.
(1) هذه نتيجة ما أفاده من منع مقدمية عدم الضد لوجود الاخر.
وحاصله: أنه - بعد منع المقدمية - اتضح عدم حرمة الضد، حيث إنها كانت مبنية على مقدمية ترك الضد، بتقريب: أن ترك الصلاة واجب، لكونه مقدمة للواجب - وهو الإزالة - فوجود الصلاة حرام، لكونه ضدا للواجب أعني:
الإزالة.
هذا تمام الكلام في اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، لأجل مقدمية عدم الضد لوجود الاخر، وبعد منع المقدمية ينهدم ما بني عليها من الاقتضاء المزبور.
(2) غرضه: تقريب اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد من ناحية التلازم بين فعل المأمور به وترك ضده، وتوضيحه: أن عدم الضد إن لم يكن مقدمة لفعل الاخر، فلا أقل من كونه ملازما له، كعدم الصلاة الذي هو ملازم لوجود الواجب، أعني: الإزالة، والمتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم، فعدم الصلاة الملازم للواجب - كالإزالة - واجب، ووجودها حرام، ووجوب عدم الصلاة من باب التلازم يقتضي النهي التحريمي عن وجودها، فالامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، لأجل التلازم.