____________________
(1) يعني: لبا ودليلا، وأشار بهذين اللفظين إلى الوجهين اللذين أفادهما الشيخ (قده) في رجوع القيد إلى المادة، وهما: امتناع رجوعه إلى الهيئة، لعدم كون مفادها قابلا للتقييد، وشهادة الوجدان برجوع القيد إلى المادة.
(2) تعليل لجعل الشرط من قيود المادة، وحاصله: امتناع كون الشرط قيدا للهيئة، لما تقدم عن الشيخ (قده) من جزئية الطلب المفاد للهيئة.
(3) أما الاثبات، فلكون الاطلاق والتقييد من صفات الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلية الاستقلالية، دون الألفاظ الموضوعة للمعاني الجزئية كالهيئات على مذهب الشيخ (قده) من كون الوضع في الحروف عاما والموضوع له فيها خاصا.
وأما الثبوت، فلعدم قابلية الإرادة كغيرها من الأمور التكوينية للإناطة، بل هي إما موجودة، وإما معدومة.
(4) متعلق بقوله: - ادعى - يعني: أن ادعاءه امتناع كونه من قيود الهيئة ادعاء على خلاف القواعد العربية المقتضية لرجوع القيد إلى الهيئة.
(5) معطوف على - القواعد -، يعني: أن ظاهر المشهور كون الوجوب هو المشروط الذي يقتضيه رجوع القيد إلى الهيئة.
(6) أي: يشهد بكون رجوع القيد إلى المادة خلاف ظاهر المشهور ما تقدم عن البهائي من تصريحه بأن إطلاق الواجب على الواجب المشروط مجاز، بعلاقة الأول أو المشارفة، ومن المعلوم: أن المجازية إنما تكون في صورة إناطة الوجوب بالشرط، لا إناطة الواجب به، إذ لا مجازية حينئذ بعد كون الوجوب مطلقا غير مشروط بشئ.
(2) تعليل لجعل الشرط من قيود المادة، وحاصله: امتناع كون الشرط قيدا للهيئة، لما تقدم عن الشيخ (قده) من جزئية الطلب المفاد للهيئة.
(3) أما الاثبات، فلكون الاطلاق والتقييد من صفات الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلية الاستقلالية، دون الألفاظ الموضوعة للمعاني الجزئية كالهيئات على مذهب الشيخ (قده) من كون الوضع في الحروف عاما والموضوع له فيها خاصا.
وأما الثبوت، فلعدم قابلية الإرادة كغيرها من الأمور التكوينية للإناطة، بل هي إما موجودة، وإما معدومة.
(4) متعلق بقوله: - ادعى - يعني: أن ادعاءه امتناع كونه من قيود الهيئة ادعاء على خلاف القواعد العربية المقتضية لرجوع القيد إلى الهيئة.
(5) معطوف على - القواعد -، يعني: أن ظاهر المشهور كون الوجوب هو المشروط الذي يقتضيه رجوع القيد إلى الهيئة.
(6) أي: يشهد بكون رجوع القيد إلى المادة خلاف ظاهر المشهور ما تقدم عن البهائي من تصريحه بأن إطلاق الواجب على الواجب المشروط مجاز، بعلاقة الأول أو المشارفة، ومن المعلوم: أن المجازية إنما تكون في صورة إناطة الوجوب بالشرط، لا إناطة الواجب به، إذ لا مجازية حينئذ بعد كون الوجوب مطلقا غير مشروط بشئ.